عن رَافعِ بن عَمْرو، قالَ: كُنتُ أرْمي نَخْلَ الأنْصَارِ، فأخَذوني فذَهَبَوا بي إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. فقال: "يا رافع لِمَ تَرْمِي نَخْلَهُم؟ " قال: قُلتُ: يا رسولَ الله، الجُوعُ. قالَ: "لا تَرْمِ، وكُلْ ما وَقَعَ، أشْبَعَكَ اللهُ وأرْوَاكَ"(1).
هذا حَديثٌ حَسنٌ غَريبٌ صحيحٌ.
55 - باب ما جَاءَ في النَّهْي عن الثُّنْيا
1336 - حَدَّثَنا زيادُ بن أيُّوبَ البَغْداديُّ، قال: حدثنا عَبَّادُ بن العَوَّامِ، قال: أخْبَرَني سُفْيانُ بن حُسَيْنٍ، عن يونسُ بن عُبيدٍ، عن عَطاءٍ
عن جابرٍ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن المحَاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ والمُخابَرَةِ والثُّنْيَا، إلا أن تُعْلَمَ(2).
هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ غَريبٌ من هذا الوَجْهِ، من حَديثِ يونُسَ بن عُبيد عن عَطاءٍ، عن جَابِرٍ.--------------------------------------------
(1) حديث محتمل للتحسين كما بيناه في "المسند" (20343).
وأخرجه أبو داود (2622)، وابن ماجه (2299).
(2) حديث صحيح، وأخرجه تامًا ومختصرًا مسلم ص 1174 (81)، وأبو داود (3404) (3405)، وابن ماجه (2266)، والنسائي 7/ 37 و 38 و 296، وهو في "المسند" (14358)، و"صحيح ابن حبان" (4971) و (4992).
قوله: "الثنيا" هو أن يبيع ثمر بستانه، ويستثني منه جزءًا غير معلوم، فإن كان الذي استثناه معلومًا، نحو أن يستثني واحدة من الأشجار، أو منزلًا من المنازل، أو موضعًا معلومًا من الأرض، صح بالاتفاق.
هذا حَديثٌ حَسنٌ غَريبٌ صحيحٌ.
55 - باب ما جَاءَ في النَّهْي عن الثُّنْيا
1336 - حَدَّثَنا زيادُ بن أيُّوبَ البَغْداديُّ، قال: حدثنا عَبَّادُ بن العَوَّامِ، قال: أخْبَرَني سُفْيانُ بن حُسَيْنٍ، عن يونسُ بن عُبيدٍ، عن عَطاءٍ
عن جابرٍ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن المحَاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ والمُخابَرَةِ والثُّنْيَا، إلا أن تُعْلَمَ(2).
هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ غَريبٌ من هذا الوَجْهِ، من حَديثِ يونُسَ بن عُبيد عن عَطاءٍ، عن جَابِرٍ.--------------------------------------------
(1) حديث محتمل للتحسين كما بيناه في "المسند" (20343).
وأخرجه أبو داود (2622)، وابن ماجه (2299).
(2) حديث صحيح، وأخرجه تامًا ومختصرًا مسلم ص 1174 (81)، وأبو داود (3404) (3405)، وابن ماجه (2266)، والنسائي 7/ 37 و 38 و 296، وهو في "المسند" (14358)، و"صحيح ابن حبان" (4971) و (4992).
قوله: "الثنيا" هو أن يبيع ثمر بستانه، ويستثني منه جزءًا غير معلوم، فإن كان الذي استثناه معلومًا، نحو أن يستثني واحدة من الأشجار، أو منزلًا من المنازل، أو موضعًا معلومًا من الأرض، صح بالاتفاق.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 137)