عَشْرَةً: عَاصِرَها، ومُعْتَصِرَها، وشَارِبَها، وحَامِلَها، والمَحْمولَةَ إلَيهِ، وسَاقِيَهَا، وبائِعَهَا، وآكِلَ ثَمَنِها، والمُشْتَريَ لَها، والمُشْتَرى لهُ(1).
هذا حَديثٌ غَريبٌ من حَديثِ أنَسٍ.
وقَدْ رُوِيَ نَحوُ هذا، عن ابنِ عَبَّاسٍ(2)، وابن عُمَر عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(3).

‌‌59 - باب ما جَاءَ في احْتِلابِ المَواشي بغَيرِ إذنِ الأرْبابِ
1342 - حَدَّثَنا أبو سَلَمَةَ يَحيى بن خَلَفٍ، قال: حَدَّثَنا عَبدُ الأعْلى، عن سَعيدٍ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ
عن سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ؛ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحَدُكُمْ على مَاشِيةٍ، فإنْ كانَ فيها صَاحِبُها، فَليَسْتأذِنهُ، فإنْ أذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ ولْيَشْرَبْ، وإنْ لم يَكُنْ فيها أحَدٌ، فَليُصَوِّتْ ثَلاثًا، فإنْ أجابَهُ أحَدٌ، فَليَسْتأذِنهُ، فإنْ لَم يُجِبهُ أحَدٌ، فليَحْتَلِبْ وليَشْرَبْ ولا--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شبيب بن بشر. وأخرجه ابن ماجه (3381).
(2) في المطبوع زيادة: وابن مسعود، ولم ترد في أصولنا الخطية.
(3) حديث ابن عباس أخرجه أحمد (2897) وصححه ابن حبان (5356) وحديث ابن عمر أخرجه أحمد (4778)، وأبو داود (3674)، وابن ماجه (3380) وسنده حسن، وبهما يصح حديث أنس.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 141)