هذا حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ من هذا الوَجْهِ، وقد رُوِي أيضًا من غَيْرِ هذا الوَجْهِ عن أبي هُريرةَ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم.
2 - باب ما جاء في القاضِي يُصِيبُ ويُخْطِئُ
1375 - حَدَّثَنا الحُسيْنُ بن مَهْدِيًّ، قال: حَدَّثَنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قال: أخْبرَنا مَعْمرٌ، عن سُفيانَ الثَّوْرِيِّ، عن يحيى بن سَعيدٍ، عن أبي بَكْرِ بن محمد بن عَمْرِو بن حَزْمٍ، عن أبي سَلمةَ
عن أبي هُريرةَ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا حَكمَ الحاكِمُ فاجْتهَدَ فأصابَ، فَلهُ أجْرَانِ، وإذا حَكمَ فأخْطَأ، فَلهُ أجْرٌ واحدٌ"(1).
وفي البابِ عن عَمْرِو بن العَاصِ، وَعُقْبةَ بن عَامر.
حديثُ أبي هُريرةَ حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ من هذا الوَجْهِ، لا نَعْرِفهُ من حديثِ سُفيانَ الثَّوْريَّ، عن يحيى بن سَعيدٍ، إلَّا من حديثِ عَبدِ الرَّزَّاقِ، عن مَعْمرٍ، عن سُفيانَ الثَّوْرِيِّ.--------------------------------------------
= وقوله: "فقد ذبح بغير سكين" قال السندي: أريد أنه ذبح أشدَّ الذبح، لأن الذبح بالسكين أريح للذبيحة بخلافه لغيره. أو المراد أنه ذُبح لا ذبحًا يقتله، بل ذبحًا يبقى فيه لا حيًا ولا ميتًا، لأنه ليس ذبحًا بسكين حتى يموت، ولا هو سالم عن الذبح حتى يكون حيًا.
(1) حديث صحيح، وأخرجه من حديث عمرو بن العاص البخاري (7352)، ومسلم (1716)، وأبو داود (3574)، وابن ماجه (2314)، والنسائي 8/ 223 - 224، وهو في "المسند" (17774)، و"صحيح ابن حبان" (5060). وعندهم جميعًا جاء حديث أبي هريرة بإثر حديث عمرو بن العاص غير النسائي. وابن حبان.
2 - باب ما جاء في القاضِي يُصِيبُ ويُخْطِئُ
1375 - حَدَّثَنا الحُسيْنُ بن مَهْدِيًّ، قال: حَدَّثَنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قال: أخْبرَنا مَعْمرٌ، عن سُفيانَ الثَّوْرِيِّ، عن يحيى بن سَعيدٍ، عن أبي بَكْرِ بن محمد بن عَمْرِو بن حَزْمٍ، عن أبي سَلمةَ
عن أبي هُريرةَ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا حَكمَ الحاكِمُ فاجْتهَدَ فأصابَ، فَلهُ أجْرَانِ، وإذا حَكمَ فأخْطَأ، فَلهُ أجْرٌ واحدٌ"(1).
وفي البابِ عن عَمْرِو بن العَاصِ، وَعُقْبةَ بن عَامر.
حديثُ أبي هُريرةَ حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ من هذا الوَجْهِ، لا نَعْرِفهُ من حديثِ سُفيانَ الثَّوْريَّ، عن يحيى بن سَعيدٍ، إلَّا من حديثِ عَبدِ الرَّزَّاقِ، عن مَعْمرٍ، عن سُفيانَ الثَّوْرِيِّ.--------------------------------------------
= وقوله: "فقد ذبح بغير سكين" قال السندي: أريد أنه ذبح أشدَّ الذبح، لأن الذبح بالسكين أريح للذبيحة بخلافه لغيره. أو المراد أنه ذُبح لا ذبحًا يقتله، بل ذبحًا يبقى فيه لا حيًا ولا ميتًا، لأنه ليس ذبحًا بسكين حتى يموت، ولا هو سالم عن الذبح حتى يكون حيًا.
(1) حديث صحيح، وأخرجه من حديث عمرو بن العاص البخاري (7352)، ومسلم (1716)، وأبو داود (3574)، وابن ماجه (2314)، والنسائي 8/ 223 - 224، وهو في "المسند" (17774)، و"صحيح ابن حبان" (5060). وعندهم جميعًا جاء حديث أبي هريرة بإثر حديث عمرو بن العاص غير النسائي. وابن حبان.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 166)