المُعمَرُ، فَهو لِوَرَثتهِ، وإنْ لم تُجْعلْ لِعَقبه، وهو قَوْلُ سُفيانَ الثَّورِيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ(1).
16 - باب ما جاء في الرُّقْبى
1401 - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قال: حَدَّثنا هُشيْمٌ، عن دَاودَ بن أبي هِنْدٍ، عن أبي الزُّبَيْرِ
عن جَابرٍ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "العُمْرى جائزَةٌ لأهْلهَا، والرُّقْبَى جائِزةٌ لأهْلِها"(2).
هذا حديثٌ حَسَنٌ.
وقد رَوَاه بَعْضُهم عن أبي الزُّبَيْرِ، عن جابرٍ مَوْقُوفًا.
والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وغَيْرِهِمْ: أنَّ الرُّقْبى جائِزةٌ مِثْلَ العُمْرى، وهو قَوْلُ أحمدَ، وَإسحاقَ.
وَفَرَّقَ بَعْضُ أهْلِ العلمِ من أهْلِ الكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ بَيْنَ العُمْرى وَالرُّقْبى، فأجازُوا العُمْرى ولم يُجِيزُوا الرُّقْبى.
وَتَفْسيرُ الرُّقْبَى: أنْ يَقولَ: هذا الشيءُ لكَ ما عِشْتَ، فَإنْ مِتَّ--------------------------------------------
(1) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. انظر "مختصر اختلاف العلماء" 4/ 146.
(2) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (3558)، وابن ماجه (2383)، والنسائي 6/ 274، وهو في "المسند" (14254)، و"صحيح ابن حبان" (5129).
وانظر ما سلف برقم (1399).
16 - باب ما جاء في الرُّقْبى
1401 - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قال: حَدَّثنا هُشيْمٌ، عن دَاودَ بن أبي هِنْدٍ، عن أبي الزُّبَيْرِ
عن جَابرٍ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "العُمْرى جائزَةٌ لأهْلهَا، والرُّقْبَى جائِزةٌ لأهْلِها"(2).
هذا حديثٌ حَسَنٌ.
وقد رَوَاه بَعْضُهم عن أبي الزُّبَيْرِ، عن جابرٍ مَوْقُوفًا.
والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وغَيْرِهِمْ: أنَّ الرُّقْبى جائِزةٌ مِثْلَ العُمْرى، وهو قَوْلُ أحمدَ، وَإسحاقَ.
وَفَرَّقَ بَعْضُ أهْلِ العلمِ من أهْلِ الكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ بَيْنَ العُمْرى وَالرُّقْبى، فأجازُوا العُمْرى ولم يُجِيزُوا الرُّقْبى.
وَتَفْسيرُ الرُّقْبَى: أنْ يَقولَ: هذا الشيءُ لكَ ما عِشْتَ، فَإنْ مِتَّ--------------------------------------------
(1) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. انظر "مختصر اختلاف العلماء" 4/ 146.
(2) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (3558)، وابن ماجه (2383)، والنسائي 6/ 274، وهو في "المسند" (14254)، و"صحيح ابن حبان" (5129).
وانظر ما سلف برقم (1399).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 184)