الأرْضَ بالذَّهَبِ والفِضَّةِ.

1440 - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا أبو بكْرِ بن عَيَّاشٍ، عن أبي حَصِينٍ، عن مُجاهِدٍ
عن رَافعِ بن خَدِيجٍ، قال: نهانا رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أمْرٍ كانَ لَنا نافِعًا، إذا كانتْ لأحَدِنا أرْضٌ أنْ يُعْطِيَها بِبَعْضِ خَراجِهَا أوْ بدَراهِمَ، وقال: "إذا كَانتْ لأحَدكُمْ أرْضٌ، فَليَمْنحْها أخاهُ أوْ لِيزْرَعْها"(1).

1441 - حَدَّثَنا محمودُ بن غَيْلانَ، قال: حدثنا الفَضْلُ بن موسى السِّينانيُّ، قال: حدَّثنا شَرِيكٌ، عن شُعبةَ، عن عَمْرِو بن دِينارٍ، عن طاووسٍ
عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لم يُحَرِّمِ المُزَارعةَ، ولكنْ أمرَ أنْ يَرْفُقَ بَعْضُهمْ بِبَعْضٍ(2).
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
وفي الباب عن زيد بن ثابت.--------------------------------------------
(1) صحيح دون قوله: "أو بدراهم"، وأخرجه النسائي 7/ 35، وهو في "المسند" (17264).
وأخرجه بنحوه أحمد (15808)، وأبو داود (3398)، وابن ماجه (2460)، والنسائي 7/ 33 و 34 و 35.
(2) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2330)، ومسلم (1550) (121)، وأبو داود (3389)، وابن ماجه (2456) و (2457) و (2462)، والنسائي 7/ 36، وهو في "المسند" (2087)، و"صحيح ابن حبان" (5195).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 218)