حديثُ عَبد الرحمنِ بن سَمُرةَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.

‌‌5 - باب في الكفَّارةِ قَبْلَ الحِنْثِ
1610 - حَدَّثَنا قُتيبةُ، عن مَالكِ بن أنَسٍ، عن سُهَيْلِ بن أبي صَالحٍ، عن أبيهِ
عن أبي هُريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "من حَلفَ على يَمِينٍ، فَرأَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْها، فَلْيُكفِّرْ عن يَمِينهِ، وَلْيَفْعلْ"(1).
وفي البابِ عن أُمِّ سَلمةَ.
حديثُ أبي هُريرةَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
والعملُ على هذا عِنْدَ أكْثَرِ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ: أنَّ الكفَّارةَ قَبْلَ الحِنْثِ تُجْزِئُ، وهو قَوْلُ مالكٍ، والشَّافِعيِّ، وَأحمدَ، وَإسحاقَ.
وقال بَعْضُ أهْلِ العلمِ: لا يُكفِّرُ إلَّا بَعْدَ الحِنْثِ. قال سُفيانُ الثَّوْرِيُّ: إنْ كَفَّرَ بَعْدَ الحِنْثِ أحَبُّ إليَّ، وَإنْ كَفَّرَ قَبْلَ الحِنْثِ، أجْزأهُ.

‌‌6 - باب في الاسْتِثْناءِ في اليَمينِ
1611 - حَدَّثَنا محمودُ بن غَيْلانَ، قَال: حَدَّثَنا عَبد الصَّمدِ بن عَبد--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه أحمد (8734)، ومسلم (1650)، والنسائي في "الكبرى" (4722)، وابن حبان (4349). وفي الحديث عندَ بعضهم قصة.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 356)