ذلكَ الشَّيْءَ، فقال بَعْضُهمْ: قد أتى عَظِيمًا، ولا كَفَّارةَ عَليْهِ. وهو قَوْلُ أهْلِ المَدِينَةِ، وَبهِ يقولُ مالكُ بن أنَسٍ، وإلى هذا القَوْلِ ذَهبَ أبو عُبَيْدٍ.
وقال بَعْضُ أهْلِ العلمِ مِن أصْحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ: عَليْهِ في ذلك الكفَّارةُ. وهو قَوْلُ سُفيانَ، وَأحمدَ، وَإسحاقَ.

‌‌16 - باب
1625 - حَدَّثَنا محمودُ بن غَيْلانَ، قَال: حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عن سُفيانَ، عن يحيى بن سَعيدٍ، عن عُبَيْدِ الله بن زَحْر، عن أبي سَعيدٍ الرُّعَينيِّ، عن عَبد اللهِ بن مالكٍ اليَحْصُبيِّ
عن عُقْبةَ بن عامرٍ، قال: قُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أُخْتي نَذرتْ أنْ تَمْشِيَ إلى البَيْتِ حَافِيةً غَيْرَ مُخْتَمرةٍ. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللهَ لا يَصْنعُ بِشَقاءِ أُخْتكَ شَيْئًا، فَلْتَرْكبْ، وَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَصُمْ ثَلاثةَ أيَّامٍ"(1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح دون قوله: "ولتصم ثلاثة أيام"، وهذا إسناد ضعيف عبد الله بن زحر وهو مختلف فيه، والأكثر على تضعيفه وهو يصلح للمتابعات والشواهد. وأخرجه أحمد (17291) و (17306)، والبخاري (1866)، ومسلم (1644)، وأبو داود (3293) و (3294) و (3299) و (3304)، وابن ماجه (2134)، والنسائي 7/ 19 و 20. ولفظ البخاري ومسلم وأبي داود (3299)، والنسائي 7/ 19: عن عقبة بن عامر قال: نَذَرَتْ أُختي أن تَمشِيَ إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتيَ لها النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فاستفتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "لتَمْشِ ولْتَرْكَبْ".

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 370)