وهذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
والعملُ على هذا عِنْدَ أكْثَرِ أهْلِ العلمِ، وهو قَوْلُ سُفيانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ.
وقال بَعْضُهمْ: يُسْهَمُ لِلمَرْأةِ وَالصَّبيِّ. وهو قَوْلُ الأوْزَاعِيِّ، قال الأوْزَاعيُّ: وَأسْهَمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لِلصِّبْيانِ بخَيْبرَ، وَأسْهَمتْ أئمَّةُ المُسْلمينَ لِكُلِّ مَوْلُودٍ وُلِدَ في أرْضِ الحَرْبِ.
قال الأوْزاعِيُّ: وَأسْهمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لِلنِّساءِ بخَيْبرَ، وَأخذَ بذلكَ المُسْلمُونَ بَعْدهُ.

1640 - حَدَّثَنا بذلكَ عَليُّ بن خَشْرمٍ، قال: أخبرنا عيسى بن يُونسَ، عن الأوْزاعيِّ، بهذا.
وَمَعْنى قَوْلهِ: وَيُحْذَيْنَ من الغَنِيمةِ: يقولُ: يُرْضَخُ لهُنَّ بشَيْءٍ من الغَنِيمةِ، يُعْطَيْنَ شَيْئًا.

‌‌9 - باب هل يُسْهَمُ لِلْعَبْدِ
1641 - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قَال: حَدَّثَنا بِشْرُ بن المُفَضَّلِ، عن محمدِ بن زَيْدٍ
عن عُمَيْرٍ مَوْلى آبي اللَّحْمِ، قال: شَهِدْتُ خَيْبرَ مَعَ سَادَتِي، فكلَّمُوا فِى رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَلَّمُوهُ أنِّي مَمْلُوكٌ، قال: فأَمَر بي، فَقُلِّدْتُ السَّيْفَ، فإذا أنا أجُرُّهُ، فَأمرَ لِي بشَيْءٍ من خُرْثِيِّ المَتاعِ، وَعَرضْتُ عَليْهِ رُقْيةً كُنْتُ أرْقِي بِها المَجانِينَ، فَأمَرنِي بِطَرْحِ

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 384)