عن أبي قَتادةَ، قال: قَال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "من قَتلَ قَتِيلًا لهُ عَليْهِ بَيِّنةٌ، فَلهُ سَلَبُه". وفي الحديثِ قِصَّةٌ(1).
1650 - حَدَّثَنا ابن أبي عُمرَ، قال: حَدَّثَنا سُفيانُ، عن يحيى بن سَعيدٍ، بهذا الإسْنادِ، نَحوَه(2).
وفي البابِ عن عَوْفِ بن مالكٍ، وَخَالدِ بن الوَليدِ، وَأنَسٍ، وَسَمُرةَ.
وهذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
وأبو محمدٍ هو: نافعٌ مَوْلى أبي قَتادةَ.
والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ من أصْحَابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ، وهو قَوْلُ الأوْزَاعيِّ، وَالشَّافِعيِّ، وَأحمدَ.
وقال بَعْضُ أهْلِ العلمِ: لِلإمَامِ أنْ يُخْرِجَ من السَّلَبِ الخُمُسَ.
وقال الثَّوْرِيُّ: النَّفَلُ: أنْ يقولَ الإمامُ: من أصَابَ شَيْئًا، فهو لهُ، ومن قَتلَ قَتِيلًا، فَلهُ سَلَبُه، فهو جَائزٌ، وَلَيْسَ فيهِ الخُمُسُ.
وقال إسحاقُ: السَّلَبُ لِلْقاتلِ، إلَّا أنْ يكُونَ شَيْئًا كَثِيرًا، فَرَأى الإمَامُ أنْ يُخْرِجَ مِنْهُ الخُمُسَ، كما فَعلَ عُمرُ بن الخَطَّابِ.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (3142)، ومسلم (1751)، وأبو داود (2717)، وهو في "المسند" (22607)، و"صحيح ابن حبان" (4805) و (4837).
(2) حديث صحيح كسالفه، وانظر تخريجه فيه.
1650 - حَدَّثَنا ابن أبي عُمرَ، قال: حَدَّثَنا سُفيانُ، عن يحيى بن سَعيدٍ، بهذا الإسْنادِ، نَحوَه(2).
وفي البابِ عن عَوْفِ بن مالكٍ، وَخَالدِ بن الوَليدِ، وَأنَسٍ، وَسَمُرةَ.
وهذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
وأبو محمدٍ هو: نافعٌ مَوْلى أبي قَتادةَ.
والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ من أصْحَابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ، وهو قَوْلُ الأوْزَاعيِّ، وَالشَّافِعيِّ، وَأحمدَ.
وقال بَعْضُ أهْلِ العلمِ: لِلإمَامِ أنْ يُخْرِجَ من السَّلَبِ الخُمُسَ.
وقال الثَّوْرِيُّ: النَّفَلُ: أنْ يقولَ الإمامُ: من أصَابَ شَيْئًا، فهو لهُ، ومن قَتلَ قَتِيلًا، فَلهُ سَلَبُه، فهو جَائزٌ، وَلَيْسَ فيهِ الخُمُسُ.
وقال إسحاقُ: السَّلَبُ لِلْقاتلِ، إلَّا أنْ يكُونَ شَيْئًا كَثِيرًا، فَرَأى الإمَامُ أنْ يُخْرِجَ مِنْهُ الخُمُسَ، كما فَعلَ عُمرُ بن الخَطَّابِ.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (3142)، ومسلم (1751)، وأبو داود (2717)، وهو في "المسند" (22607)، و"صحيح ابن حبان" (4805) و (4837).
(2) حديث صحيح كسالفه، وانظر تخريجه فيه.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 391)