خُفٍّ، أوْ حَافرٍ"(1).
23 - باب ما جاء في كَرَاهيةِ أنْ تُنْزَى الحُمُرُ على الخَيْلِ
1796 - حَدَّثَنَا أبو كُريْبٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بن إبراهيمَ، حَدَّثَنَا موسى بن سَالمٍ أبو جَهْضَمٍ، عن عبد الله بن عُبَيْدِ الله بن عَبَّاسٍ
عن ابن عَبَّاس، قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَبْدًا مأْمُورًا، ما اخْتَصَّنا دُونَ النَّاسِ بشَيءٍ إلَّا بِثَلاثٍ: أمَرَنَا أنْ نُسْبِغَ الوُضُوءَ، وأنْ لا نَأْكُلَ الصَّدَقةَ، وأن لَا نُنْزِيَ حِمارًا على فَرسٍ(2).
وفي البابِ عن عَليٍّ.
وهذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (2574)، وابن ماجه (2878)، والنسائي 6/ 226 و 227. وهو في "المسند" (7482)، و"صحيح ابن حبان" (4690).
قوله: "لا سَبَقَ"، قال السندي في حاشيته على "المسند": هو بفتحتين: ما يُجعل من المال على المسابقة، وبفتح وسكون: مصدر سبقت، والمشهور في الحديث الأولُ، والمعنى: لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في الإبل والخيل، وقد ألحق بهما آلات الحرب.
وقال البغوي في "شرح السنة" 10/ 394: ويدخل في معنى الخيل: البغال والحمير، وفي معنى الإبل: الفيل، وألحق بعضهم به الشدّ على الأقدام، والمسابقة عليها، وسئل ابنُ المسيب عن الدحو (أي الرمي) بالحجارة، فقال: لا بأس به.
(2) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (808)، وابن ماجه (426)، والنسائي 1/ 89 و 6/ 224 - 225. وهو في "المسند" (1977).
23 - باب ما جاء في كَرَاهيةِ أنْ تُنْزَى الحُمُرُ على الخَيْلِ
1796 - حَدَّثَنَا أبو كُريْبٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بن إبراهيمَ، حَدَّثَنَا موسى بن سَالمٍ أبو جَهْضَمٍ، عن عبد الله بن عُبَيْدِ الله بن عَبَّاسٍ
عن ابن عَبَّاس، قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَبْدًا مأْمُورًا، ما اخْتَصَّنا دُونَ النَّاسِ بشَيءٍ إلَّا بِثَلاثٍ: أمَرَنَا أنْ نُسْبِغَ الوُضُوءَ، وأنْ لا نَأْكُلَ الصَّدَقةَ، وأن لَا نُنْزِيَ حِمارًا على فَرسٍ(2).
وفي البابِ عن عَليٍّ.
وهذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (2574)، وابن ماجه (2878)، والنسائي 6/ 226 و 227. وهو في "المسند" (7482)، و"صحيح ابن حبان" (4690).
قوله: "لا سَبَقَ"، قال السندي في حاشيته على "المسند": هو بفتحتين: ما يُجعل من المال على المسابقة، وبفتح وسكون: مصدر سبقت، والمشهور في الحديث الأولُ، والمعنى: لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في الإبل والخيل، وقد ألحق بهما آلات الحرب.
وقال البغوي في "شرح السنة" 10/ 394: ويدخل في معنى الخيل: البغال والحمير، وفي معنى الإبل: الفيل، وألحق بعضهم به الشدّ على الأقدام، والمسابقة عليها، وسئل ابنُ المسيب عن الدحو (أي الرمي) بالحجارة، فقال: لا بأس به.
(2) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (808)، وابن ماجه (426)، والنسائي 1/ 89 و 6/ 224 - 225. وهو في "المسند" (1977).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 497)