هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
والعملُ على هذا عِنْدَ أكْثَرِ أهْلِ العلمِ، قالُوا في جُلُودِ المَيْتَةِ: إذا دُبِغَتْ فقد طَهُرتْ.
قال الشَّافِعيُّ: أيُّما إهَابٍ دُبِغَ، فقد طَهُرَ إلَّا الكَلْبَ والخِنْزِيرَ.
وكَرِه بعضُ أهلِ العِلْمِ من أَصحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وغَيرِهم جُلودَ السِّباع، وشَدَّدوا في لُبْسِها والصَّلاةِ فيها.
قال إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، إنَّما مَعْنى قَوْلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "أيُّما إهَابٍ دُبغَ فقد طَهُرَ"، إنَّما يعني به جِلْدَ مَا يؤْكَلُ لَحْمُهُ. هكذا فَسَّرَهُ النَّضْرُ بن شُمَيْلٍ، وقال: إنَّما يقالُ: إِهَابٌ لِجِلْدِ مَا يُؤْكلُ لَحْمُه.
وكَرِه ابنُ المبارك وأحمدُ وإسحاقُ والحُميديُّ الصَّلاةَ في جُلود السِّباع.

1826 - حَدَّثَنَا محمدُ بن طريفٍ الكُوفيُّ، حَدَّثَنَا محمدُ بن فُضَيْلٍ، عن الأعْمَشِ والشَّيْبانيِّ، عن الحَكمِ، عن عَبد الرحمنِ بن أبي لَيْلى
عن عَبد الله بن عُكَيمْ، قال: أتَانا كِتابُ رَسولِ الله أنْ لا تَنْتَفِعُوا من المَيْتَةِ بإِهابٍ ولا عَصَبٍ(1).--------------------------------------------
= و"صحيح ابن حبان" (1287).
(1) حديث ضعيف، أُعِلَّ بالانقطاع والاضطراب، وقد بسطنا القول فيه في "مسند أحمد" (18780)، و"صحيح ابن حبان" (1277).
وأخرجه أبو داود (4127) و (4128)، وابن ماجه (3613)، والنسائي =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 522)