أقْدامُهنَّ، قال: "فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَليْهِ"(1).
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.

1829 - حَدَّثَنا إسحاقُ بن مَنْصُورٍ، أخْبرنا عَفَّانُ، حَدَّثَنا حَمَّادُ بن سَلمةَ، عن عَليِّ بن زَيْدٍ، عن أُمِّ الحَسنِ
أنَّ أُمَّ سَلمةَ حَدَّثَتْهُمْ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم شَبَرَ لفاطِمةَ شِبْرًا من نِطاقِها(2).
ورَوَاه بَعْضُهم عن حَمَّادِ بن سَلمةَ، عن عَليِّ بن زَيْدٍ، عن--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (19984)، والنسائي 8/ 209، والشطر الثاني من الحديث روي عن أم سلمة نفسها من حديثها بإسناد صحيح، وأخرجه أبو داود (4117) و (4118)، وابن ماجه (3580)، والنسائي 8/ 209. وهو في "مسند أحمد" (26511)، وانظر الكلام على الاختلاف في إسناده هناك.
(2) إسناده ضعيف، لضعف علي بن زيد - وهو ابن جدعان. وهو في "مسند أحمد" (26554).
قال السندي في حاشيته على "المسند": قولها: شبر لفاطمة، من شَبَر الثوبَ، كضرب ونصر.
وقال المباركفوري في شرحه "تحفة الأحوذي" 5/ 408: شَبَرَ، من التشبير … ونقل عن "القاموس" ما نصه: النطاق ككتاب: شقة تلبسه المرأة، تشدُّ وسطَها فترسلُ الأعلى على الأسفل إلى الأرض، والأسفل ينجرُّ على الأرض، ليس لها حُجْزَةٌ ولا نَيْفَقٌ ولا ساقان، ثم قال: والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قَدَّر لفاطمة رضي الله عنها أن تُرخيَ قَدْر شِبْرٍ من نطاقها، قال النووي: أجمعوا على جواز الجر للنساء.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 525)