‌‌41 - باب (1)
1886 - حدَّثَنا قُتيبةُ، حدَّثَنا أبو الأحْوَصِ، عن أبي إسحاقَ، عن مُسْلمِ بن نُذَيرٍ
عن حُذَيفةَ، قال: أخَذَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بعَضلةِ ساقِي أو ساقِه، فقال: "هذا مَوْضعُ الإزَارٍ، فإنْ أبَيتَ فأسْفلَ، فإنْ أبَيتَ فلا حَقَّ للإزَارِ في الكَعْبَيْنِ"(2).
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. رَواهُ شعبةُ والثَّوريُّ عن أبي إسحاق.

‌‌42 - باب (3)
1887 - حدَّثَنا قُتيبةُ، حدَّثنا محمدُ بن رَبِيعةَ، عن أبي الحَسن العَسْقلانيِّ، عن أبي جَعْفرِ بن محمدِ بن رُكانةَ
عن أبيهِ: أنَّ رُكانةَ صَارعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فصرَعهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، قال رُكانةُ: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إنَّ فَرْقَ ما بَيْنَنا وبَيْنَ المُشْرِكينَ العَمائمُ على القَلانِسِ"(4).--------------------------------------------
(1) في المطبوع: "باب في مبلغ الإزار"، ولم يرد في الأصول.
(2) حديث صحيح لغيره، وأخرجه ابن ماجه (3572)، والنسائي 8/ 206. وهو في "المسند" (23243)، و"صحيح ابن حبان" (5445) و (5448).
وله شواهد عن أبي هريرة وأبي سعيد وأنس، انظرها في "المسند" (23243).
(3) في المطبوع: "باب العمائم على القلانس"، ولم يرد هذا في أصولنا الخطية.
(4) إسناده ضعيف، وأخرجه أبو داود (4078).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 560)