وفي البابِ عن ابن أبي أوْفى، وأبي سَعيدٍ، وَسُويْدٍ، وَعَائشةَ، وابن الزُّبَيْرِ، وابن عَبَّاسٍ.
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.

‌‌5 - باب ما جاء في كَرَاهِيةِ أنْ يُنْبذَ في الدُّبَّاءِ والنَّقِيرِ والحَنْتَمِ
1976 - حَدَّثَنا أبو موسى محمدُ بن المُثَنَّى، قَال: أخبرنا أبو دَاوُدَ الطَّيالِسيُّ، قَال: حَدَّثَنا شُعبةُ، عن عَمْرِو بن مُرَّةَ، قال: سَمِعتُ زَاذَانَ يقولُ:
سَألْتُ ابن عُمرَ عَمَّا نَهى عَنْهُ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم من الأوْعِيةِ، أَخْبرناهُ بلُغتكُمْ، وَفَسِّرْهُ لَنا بِلُغَتنا، فقال: نَهى رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الحَنْتَمةِ وَهي الجَرَّةُ، وَنَهى عن الدُّبَّاءِ وَهِي القَرْعَةُ، وَنَهى عن النَّقِيرِ وهي أصْلُ النَّخْلِ يُنْقرُ نَقْرًا أو يُنْسجُ نَسْجًا، وَنَهى عن المُزَفَّتِ وَهو المُقَيَّرُ، وَأمَرَ أنْ يُنْتَبذَ في الأسْقِيةِ(1).--------------------------------------------
= قال ابن الأثير 1/ 260: "الجر والجرار": جمع جرة، وهو الإناء المعروف من الفخار، وأراد بالنهي عن الجرار المدهونة، لأنها أسرع في الشدَّة والتخمير، وهذا منسوخ، بحديث بريدة رفعه "كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا". أخرجه مسلم (977) في الأشربة الباب رقم (6).
(1) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (1997)، والنسائي 8/ 303، وهو في "المسند" (4465) و (5191).
قوله: "ينسج نسجًا": كذا في الأصول الخطية، والنسخة التي شرح عليها =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 10)