هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
1978 - حَدَّثَنا محمودُ بن غَيْلانَ، قَال: حَدَّثَنا أبو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ، عن سُفيانَ، عن مَنْصُورٍ، عن سَالم بن أبي الجَعْدِ
عن جابرِ بن عَبد اللهِ، قال: نَهى رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الظُّرُوفِ، فَشَكتْ إلَيْهِ الأنْصارُ، فَقالُوا: لَيْسَ لنا وِعاءٌ قال: "فَلا إذَنْ"(1).
وفي البابِ عن ابن مَسْعُودٍ، وأبي هُريرةَ، وأبي سَعيدٍ، وَعَبد الله بن عَمْرٍو.
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
7 - باب ما جاء في السِّقاءِ
1979 - حَدَّثَنا محمدُ بن المُثَنَّى، قَال: حَدَّثَنا عَبدُ الوهَّابِ الثَّقَفيُّ، عن يُونسَ بن عُبَيْدٍ، عن الحَسنِ البَصْريِّ، عن أُمِّهِ
عن عَائشةَ، قالت: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في سِقاءٍ يُوكى أعْلاهُ، لهُ عَزْلاءُ، نَنْبِذُهُ غُدْوةً وَيَشْربهُ عِشاءً، وَنَنْبِذُهُ عِشاءً وَيَشْرَبَهُ--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (5592)، وأبو داود (3699)، والنسائي 8/ 312، وهو في "المسند" (14244).
قوله: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف": قال ابن العربي 8/ 60: ثبت النهي عن الانتباذ في هذه الظروف، فقيل ذلك لعلة سرعة الإسكار إليها، فنهى عن التذرع بها إلى السكر، ثم رخص فيها للحاجة حين شكت الأنصار حاجتهم إلى الانتباذ فيها، وإذا نهى عن الشيء بعينه لم يؤثِّر فيه الحاجة، وإذا كان النهي لمعنى في غيره أثرت فيه الحاجة، لارتفاع الشبهة معها.
1978 - حَدَّثَنا محمودُ بن غَيْلانَ، قَال: حَدَّثَنا أبو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ، عن سُفيانَ، عن مَنْصُورٍ، عن سَالم بن أبي الجَعْدِ
عن جابرِ بن عَبد اللهِ، قال: نَهى رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الظُّرُوفِ، فَشَكتْ إلَيْهِ الأنْصارُ، فَقالُوا: لَيْسَ لنا وِعاءٌ قال: "فَلا إذَنْ"(1).
وفي البابِ عن ابن مَسْعُودٍ، وأبي هُريرةَ، وأبي سَعيدٍ، وَعَبد الله بن عَمْرٍو.
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
7 - باب ما جاء في السِّقاءِ
1979 - حَدَّثَنا محمدُ بن المُثَنَّى، قَال: حَدَّثَنا عَبدُ الوهَّابِ الثَّقَفيُّ، عن يُونسَ بن عُبَيْدٍ، عن الحَسنِ البَصْريِّ، عن أُمِّهِ
عن عَائشةَ، قالت: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في سِقاءٍ يُوكى أعْلاهُ، لهُ عَزْلاءُ، نَنْبِذُهُ غُدْوةً وَيَشْربهُ عِشاءً، وَنَنْبِذُهُ عِشاءً وَيَشْرَبَهُ--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (5592)، وأبو داود (3699)، والنسائي 8/ 312، وهو في "المسند" (14244).
قوله: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف": قال ابن العربي 8/ 60: ثبت النهي عن الانتباذ في هذه الظروف، فقيل ذلك لعلة سرعة الإسكار إليها، فنهى عن التذرع بها إلى السكر، ثم رخص فيها للحاجة حين شكت الأنصار حاجتهم إلى الانتباذ فيها، وإذا نهى عن الشيء بعينه لم يؤثِّر فيه الحاجة، وإذا كان النهي لمعنى في غيره أثرت فيه الحاجة، لارتفاع الشبهة معها.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 12)