20 - باب مَا جَاءَ في الذَّبِّ عن المُسْلِمِ (1)
2044 - حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدٍ، قال: أخْبَرَنَا عبد الله، عن أبي بَكْرٍ النَّهْشَلِيِّ، عن مَرْزُوقٍ أبي بَكْرٍ التَّيْمِيِّ، عن أُمِّ الدَّرْدَاءِ
عن أبي الدَّرْدَاءِ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "من رَدَّ عن عِرْضِ أخِيهِ، رَدَّ الله عن وجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ القيَامَةِ"(2).
وفي البابِ عن أسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ.
هذا حديثٌ حسنٌ.
21 - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ الهِجْرة
2045 - حَدَّثَنَا ابنُ أبي عُمَرَ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قال: حَدَّثَنَا الزّهْريُّ. (ح)
وحَدَّثَنَا سَعِيْدُ بنُ عبدِ الرَّحْمنِ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيْثيِّ
عن أبي أيُّوبَ الأنْصَارِيِّ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُ لِلمُسْلِم أنْ يَهْجُرَ أخَاهُ فَوقَ ثلاث(3)، يَلتَقِيَانِ، فَيَصُدُّ هذا ويَصُدُّ--------------------------------------------
(1) في نسخة بهامش (ب): "المسلمين".
(2) حديث حسن بطريقيه هذا أحدهما، وهو في "المسند" (27543)، وله طريق آخر في "المسند" (27536).
(3) وقوله: "لا يحلُّ للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث" قال ابن الأثير في "النهاية": يريد به الهجر ضِدَّ الوصل، يعني فيما يكون بين المسلمين من عَتْبٍ ومَوْجِدَة أو تقصير يقع في حقوق العِشرة والصُّحبة دون ما كان من ذلك في جانب الدين، فإن هِجرة أهل الأهواءِ والبدع دائمة على مر الأوقات ما لم تظهر منهم =
2044 - حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدٍ، قال: أخْبَرَنَا عبد الله، عن أبي بَكْرٍ النَّهْشَلِيِّ، عن مَرْزُوقٍ أبي بَكْرٍ التَّيْمِيِّ، عن أُمِّ الدَّرْدَاءِ
عن أبي الدَّرْدَاءِ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "من رَدَّ عن عِرْضِ أخِيهِ، رَدَّ الله عن وجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ القيَامَةِ"(2).
وفي البابِ عن أسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ.
هذا حديثٌ حسنٌ.
21 - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ الهِجْرة
2045 - حَدَّثَنَا ابنُ أبي عُمَرَ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قال: حَدَّثَنَا الزّهْريُّ. (ح)
وحَدَّثَنَا سَعِيْدُ بنُ عبدِ الرَّحْمنِ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيْثيِّ
عن أبي أيُّوبَ الأنْصَارِيِّ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُ لِلمُسْلِم أنْ يَهْجُرَ أخَاهُ فَوقَ ثلاث(3)، يَلتَقِيَانِ، فَيَصُدُّ هذا ويَصُدُّ--------------------------------------------
(1) في نسخة بهامش (ب): "المسلمين".
(2) حديث حسن بطريقيه هذا أحدهما، وهو في "المسند" (27543)، وله طريق آخر في "المسند" (27536).
(3) وقوله: "لا يحلُّ للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث" قال ابن الأثير في "النهاية": يريد به الهجر ضِدَّ الوصل، يعني فيما يكون بين المسلمين من عَتْبٍ ومَوْجِدَة أو تقصير يقع في حقوق العِشرة والصُّحبة دون ما كان من ذلك في جانب الدين، فإن هِجرة أهل الأهواءِ والبدع دائمة على مر الأوقات ما لم تظهر منهم =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 55)