‌‌42 - باب ما جَاءَ في النَّفَقَةِ على الأَهْلِ
2080 - حَدَّثَنا أحمدُ بنُ مُحَمَّدٍ، قال: أخْبَرَنا عبدُ اللهِ بنُ المُبارَكِ، عن شُعْبَةَ، عن عَدِيِّ بنِ ثابِتٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ يَزيدَ
عن أبي مَسْعُودٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "نَفَقَةُ الرَّجُلِ على أهْلِهِ صَدقَةٌ"(1).
وفي البابِ عن عبدِ الله بنِ عَمْرو، وعَمْرِو بنِ أُمَيَّةَ، وأبي هُرَيْرةَ.
هذا حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ.

2081 - حَدَّثَنا قُتَيْبةُ، قال: حَدَّثَنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عن أَيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن أبي أسْماءَ
عن ثَوْبانَ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "أفْضَلُ الدِّينارِ دِينارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ على عِيالِهِ، ودِينارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ على دابَّتِهِ في سَبيلِ(2) الله، ودِينارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ على أصْحابِهِ في سَبِيلِ الله". قال أَبو قِلابَةَ:--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (55) و (4006) و (5351)، ومسلم (1002)، والنسائي 5/ 69، وفي "الكبرى" (9205)، وهو في "المسند" (17082)، و"صحيح ابن حبان" (4239)، وجاء عندهم جميعًا: "وهو يحتسبها".
قال القرطبي المُحَدِّثُ: أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة سواء كانت واجبة أو مباحة، وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر، لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة، لأنها معقولة المعنى.
(2) قوله: "في سبيل الله" لم يرد في أصولنا الخطية، وأثبتناه من النسخة التي اعتمدها المباركفوري.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 80)