وفي البابِ عن بُرَيدَةَ(1).
هذا حديث حسن.

‌‌14 - باب (2)
2238 - حَدَّثَنا ابنُ أبي عُمَرَ، قال: حَدَّثَنا سُفْيانُ، عن عَمْرو بن دينارٍ، عن عَوْسَجَة
عن ابنِ عَبَّاسٍ: أنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلي عَهْدِ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم ولَمْ يَدَعْ وَارِثًا إلَّا عَبْدًا هُوَ أعْتَقَهُ، فأعْطاهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِيراثَهُ(3).
هذا حَديثٌ حَسَنٌ.
والعَمَلُ عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ في هذا الباب: إذا ماتَ الرَّجُلُ، ولم يَتْرُك عَصَبةً أنَّ ميراثَهُ يُجْعَلُ في بَيتِ مالِ المُسْلِمينَ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (22944) وأبو داود (2903)، والنسائي (6396)، ولفظه: مات رجل من خزاعة، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه، فقال: التمسوا له وارثًا أو ذا رحم، فلم يجدوا له وارثًا ولا ذا رحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطوه الكُبر من خزاعة" وسنده ضعيف.
(2) جاء في المطبوع وبعض نسخ المباركفوري تسمية هذا الباب: باب في ميراث المولى الأسفل.
(3) ضعيف، عوسجة قال البخاري: لم يصح حديثه، وقال غير واحد من الأئمة: ليس بمشهور، ولم يرو عنه غير عمرو بن دينار، وذكره العقيلي في "الضعفاء" 3/ 414، وقال: لا يتابع على حديثه هذا، وقال الذهبي: لا يعرف.
وأخرجه أبو داود (2905)، وابن ماجه (2741)، والنسائي في "الكبرى" (6409) و (6410)، وهو في "المسند" (1930).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 184)