وفي البابِ عن ابن عَبَّاسٍ.
وهذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ. وقَد رُوِيَ هذا الحديثُ من غَيْرِ وَجهٍ عن سَعْد بن أبي وَقَّاصٍ.
والعَمَلُ على هذا عِندَ أهْلِ العِلْمِ: لَيسَ للرَّجُلِ أن يوصيَ بأكْثَرَ من الثُّلُثِ، وقَد اسْتَحَبَّ بعضُ أهْلِ العِلْمِ أن يَنقُصَ من الثُّلُثِ لقَولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "والثُّلُثُ كَثيرُ".
2 - باب ما جاء في الإضرار في الوصية
2250 - حَدَّثَنا نَصْرُ بن عَليٍّ الجهضمي، حَدَّثَنا عَبدُ الصمَدِ بن عبدِ الوارِثِ، أخبرنا نَصْرُ بن عَليٍّ - وهو جد هذا النصر -، حَدَّثَنا الأشْعَثُ بن جابرٍ، عن شَهْرِ بن حَوْشَبٍ
عن أبي هُرَيرَةَ أنَّهُ حَدَّثَهُ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الرَّجُلَ ليَعْمَلُ والمَرأةَ بطاعَةِ اللهِ ستِّينَ سَنةً، ثمَّ يَحْضُرُهم المَوتُ، فيُضارَّانِ في الوَصيَّةِ فتَجِبُ لَهُما النَّارُ". ثمَّ قَرَأ عليَّ أبو هُرَيرَة: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ} إلى--------------------------------------------
= داود (2864)، ومختصرًا (3104)، وابن ماجه مختصرًا (2708)، والنسائي تامًا ومقطعًا 6/ 241 و 242 و 243 و 244، وقد سلف عند المصنف مختصرًا برقم (975)، وهو في "المسند" (1482)، و"صحيح ابن حبان" (4249).
وقوله: حتى اللقمة: بالجر على أن "حتى" جارة، وبالرفع على كونها ابتدائية، والخبر "تجعلها"، وبالنصب عطفًا على "نفقة".
وهذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ. وقَد رُوِيَ هذا الحديثُ من غَيْرِ وَجهٍ عن سَعْد بن أبي وَقَّاصٍ.
والعَمَلُ على هذا عِندَ أهْلِ العِلْمِ: لَيسَ للرَّجُلِ أن يوصيَ بأكْثَرَ من الثُّلُثِ، وقَد اسْتَحَبَّ بعضُ أهْلِ العِلْمِ أن يَنقُصَ من الثُّلُثِ لقَولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "والثُّلُثُ كَثيرُ".
2 - باب ما جاء في الإضرار في الوصية
2250 - حَدَّثَنا نَصْرُ بن عَليٍّ الجهضمي، حَدَّثَنا عَبدُ الصمَدِ بن عبدِ الوارِثِ، أخبرنا نَصْرُ بن عَليٍّ - وهو جد هذا النصر -، حَدَّثَنا الأشْعَثُ بن جابرٍ، عن شَهْرِ بن حَوْشَبٍ
عن أبي هُرَيرَةَ أنَّهُ حَدَّثَهُ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الرَّجُلَ ليَعْمَلُ والمَرأةَ بطاعَةِ اللهِ ستِّينَ سَنةً، ثمَّ يَحْضُرُهم المَوتُ، فيُضارَّانِ في الوَصيَّةِ فتَجِبُ لَهُما النَّارُ". ثمَّ قَرَأ عليَّ أبو هُرَيرَة: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ} إلى--------------------------------------------
= داود (2864)، ومختصرًا (3104)، وابن ماجه مختصرًا (2708)، والنسائي تامًا ومقطعًا 6/ 241 و 242 و 243 و 244، وقد سلف عند المصنف مختصرًا برقم (975)، وهو في "المسند" (1482)، و"صحيح ابن حبان" (4249).
وقوله: حتى اللقمة: بالجر على أن "حتى" جارة، وبالرفع على كونها ابتدائية، والخبر "تجعلها"، وبالنصب عطفًا على "نفقة".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 196)