وفي البابِ عن ابن عَبَّاسٍ.
وهذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ. وقَد رُوِيَ هذا الحديثُ من غَيْرِ وَجهٍ عن سَعْد بن أبي وَقَّاصٍ.
والعَمَلُ على هذا عِندَ أهْلِ العِلْمِ: لَيسَ للرَّجُلِ أن يوصيَ بأكْثَرَ من الثُّلُثِ، وقَد اسْتَحَبَّ بعضُ أهْلِ العِلْمِ أن يَنقُصَ من الثُّلُثِ لقَولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "والثُّلُثُ كَثيرُ".

‌‌2 - باب ما جاء في الإضرار في الوصية
2250 - حَدَّثَنا نَصْرُ بن عَليٍّ الجهضمي، حَدَّثَنا عَبدُ الصمَدِ بن عبدِ الوارِثِ، أخبرنا نَصْرُ بن عَليٍّ - وهو جد هذا النصر -، حَدَّثَنا الأشْعَثُ بن جابرٍ، عن شَهْرِ بن حَوْشَبٍ
عن أبي هُرَيرَةَ أنَّهُ حَدَّثَهُ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الرَّجُلَ ليَعْمَلُ والمَرأةَ بطاعَةِ اللهِ ستِّينَ سَنةً، ثمَّ يَحْضُرُهم المَوتُ، فيُضارَّانِ في الوَصيَّةِ فتَجِبُ لَهُما النَّارُ". ثمَّ قَرَأ عليَّ أبو هُرَيرَة: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ} إلى--------------------------------------------
= داود (2864)، ومختصرًا (3104)، وابن ماجه مختصرًا (2708)، والنسائي تامًا ومقطعًا 6/ 241 و 242 و 243 و 244، وقد سلف عند المصنف مختصرًا برقم (975)، وهو في "المسند" (1482)، و"صحيح ابن حبان" (4249).
وقوله: حتى اللقمة: بالجر على أن "حتى" جارة، وبالرفع على كونها ابتدائية، والخبر "تجعلها"، وبالنصب عطفًا على "نفقة".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 196)