الذي يُهْدي إذا شَبعَ"(1).
هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.

‌‌8 - باب
2257 - حَدَّثَنا قُتَيْبةُ، قالَ: حَدَّثَنا اللَّيثُ، عن ابن شِهابٍ، عن عُرْوةَ
أنَّ عائِشَةَ أخْبَرَتْهُ: أنَّ بَريرَةَ جاءَتْ تَسْتَعينُ عائِشَةَ في كتابَتِها ولَم تكُنْ قَضَتْ من كِتابَتِها شَيئًا، فقالت لَها عائِشَةُ: ارْجِعي إلى أهْلِكِ، فإنْ أحَبُّوا أنْ أقْضيَ عَنْكِ كتابَتَكِ ويكونَ لي وَلاؤكِ فَعَلْتُ. فذَكَرَتْ ذلِكَ بَرِيرَةُ لأهْلِها فأبَوْا، وقالوا: إن شاءَتْ أن تَحْتَسِبَ عَلَيكِ، ويكونُ لنا ولاؤُكِ فلتَفْعَل، فذَكَرَتْ ذلكَ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ابْتاعِي فأعْتِقي، فإنَّما الوَلاءُ لِمَن أعْتَقَ". ثم قامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "ما بَالُ أقْوامٍ يَشْتَرِطونَ شُروطًا لَيسَت في كِتاب الله؟ من اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيسَ في كتابِ الله، فلَيسَ لهُ وإن اشْتَرَطَ مِئَةَ مرَّةٍ"(2).--------------------------------------------
(1) إسناد ضعيف، أبو حبيبة الطائي لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه غير أبي إسحاق وباقي رجاله ثقات، ومع ذلك فقد صحح حديثه المصنف، وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ في "الفتح" 5/ 374.
وأخرجه أبو داود (3968)، والنسائي 6/ 238، وهو في "المسند" (21718)، و"صحيح ابن حبان" (3336)، واقتصر أبو داود والنسائي وابن حبان على المرفوع منه.
(2) إسناد صحيح، وأخرجه بتمامه ومختصرًا البخاري (456)، ومسلم (1504)، وأبو داود (3929) و (3930)، وابن ماجه (2076) و (2521)، =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 202)