صلى الله عليه وسلم لَمَّا هَلكَ كسْرَى، قال: "من اسْتَخْلفُوا"؟ قالوا: ابْنتَهُ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أمْرَهُمُ امْرأةً". قال: فَلمَّا قَدِمَتْ عَائشةُ يَعْني البَصْرةَ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَعَصَمني اللهُ بهِ(1).
هذا حديثٌ صحيحٌ.

‌‌69 - باب
2417 - حَدَّثَنا محمدُ بن بَشَّارٍ، حَدَّثَنا أبو عَامرٍ، حَدَّثَنا محمدُ بن أبي حُمَيْدٍ، عن زَيْدِ بن أسْلمَ، عن أبيهِ
عن عُمرَ بن الخَطَّابِ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "ألا أُخْبِرُكُمْ بِخِيارِ أُمَرائِكُمْ وشِرَارِهمْ؟ خِيارُهُمْ: الّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ ويُحبُّونكُمْ، وتَدْعُونَ لَهُمْ ويَدْعُونَ لكُمْ، وشِرارُ أُمَرائِكُمُ: الّذينَ تُبْغِضُونَهُمْ ويُبْغِضُونكُمْ، وتَلْعنُونَهُمْ ويَلْعنُونكُمْ"(2).
هذا حديثٌ غريبٌ لا نَعْرِفُه إلّا من حديثِ محمدِ بن أبي--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (4425)، والنسائي 8/ 227. وهو في "المسند" (20438)، و"صحيح ابن حبان" (4516).
والجمهور على أن المرأة لا تلي الإمارة والقضاء، وأجازه الإمام الطبري، وهي رواية عن الإمام مالك، وعن الإمام أبي حنيفة: تلي الحكم فيما تجوز فيه شهادة النساء. "فتح الباري" 8/ 128.
(2) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن أبي حميد.
وأخرجه البزار (290)، وأبو يعلى (161).
ويشهد له حديث عوف بن مالك عند مسلم (1855). وهو في "المسند" (23981)، و"صحيح ابن حبان" (4589)، وإسناده جيد.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 316)