"خَيْرُ الشُّهداءِ من أدَّى شهادتَه قَبلَ أنْ يُسْألهَا"(1).
هذا حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ من هذا الوَجْهِ(2).
2451 - حَدَّثَنا قُتيبةُ، حَدَّثَنا مَرْوانُ بن معاوية الفزَاريُّ، عن يَزِيدَ بن زِيادٍ الدِّمَشْقيِّ، عن الزُّهْرِيَّ، عن عُرْوةَ
عن عَائشةَ، قالت: قال رَسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَجُوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خَائنةٍ، ولا مَجْلُودٍ حَدًّا ولا مَجْلُودةٍ، ولا ذِي غِمْرٍ لأخيهِ، ولا مُجَرَّبِ شَهادةٍ، ولا القَانِع أهْلَ البَيْتِ لَهُمْ، ولا ظَنِينٍ في وَلاءٍ ولا قَرابةٍ". قال الفزَارِيُّ: القانعُ: التَّابعُ(3).
هذا حديثٌ غريبٌ لا نَعْرِفُه إلّا مِن حديثِ يَزِيدَ بن زِيادٍ الدِّمَشْقيِّ، ويَزِيدُ يُضَعَّفُ في الحديثِ، ولا يُعْرَفُ هذا الحديثُ من حديثِ الزُّهْرِيِّ إلّا مِن حديثِه.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وانظر (2448).
(2) في المطبوع بعد هذا: باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته.
(3) إسناده ضعيف، وأخرجه الطحاوي في "شرح مُشكل الآثار" (4866)، والدارقطني 4/ 244، والبيهقي 10/ 155، والبغوي (2510).
والغمر: الحقد والضغن، أي: لا تجوز شهادة الذي بينه وبين المشهود عداوة ظاهرة.
وقوله: "ولا مجرب شهادة"، أي: في الكذب.
والمراد من القانع في الحديث: هو المنقطع إلى القوم يخدمهم، ويكون في حوائجهم، فهو ينتفع بما يصير إليهم من النفع، فيصير بشهادته لهم جارًّا إلى نفسه نفعًا، فلا يقبل.
هذا حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ من هذا الوَجْهِ(2).
2451 - حَدَّثَنا قُتيبةُ، حَدَّثَنا مَرْوانُ بن معاوية الفزَاريُّ، عن يَزِيدَ بن زِيادٍ الدِّمَشْقيِّ، عن الزُّهْرِيَّ، عن عُرْوةَ
عن عَائشةَ، قالت: قال رَسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَجُوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خَائنةٍ، ولا مَجْلُودٍ حَدًّا ولا مَجْلُودةٍ، ولا ذِي غِمْرٍ لأخيهِ، ولا مُجَرَّبِ شَهادةٍ، ولا القَانِع أهْلَ البَيْتِ لَهُمْ، ولا ظَنِينٍ في وَلاءٍ ولا قَرابةٍ". قال الفزَارِيُّ: القانعُ: التَّابعُ(3).
هذا حديثٌ غريبٌ لا نَعْرِفُه إلّا مِن حديثِ يَزِيدَ بن زِيادٍ الدِّمَشْقيِّ، ويَزِيدُ يُضَعَّفُ في الحديثِ، ولا يُعْرَفُ هذا الحديثُ من حديثِ الزُّهْرِيِّ إلّا مِن حديثِه.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وانظر (2448).
(2) في المطبوع بعد هذا: باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته.
(3) إسناده ضعيف، وأخرجه الطحاوي في "شرح مُشكل الآثار" (4866)، والدارقطني 4/ 244، والبيهقي 10/ 155، والبغوي (2510).
والغمر: الحقد والضغن، أي: لا تجوز شهادة الذي بينه وبين المشهود عداوة ظاهرة.
وقوله: "ولا مجرب شهادة"، أي: في الكذب.
والمراد من القانع في الحديث: هو المنقطع إلى القوم يخدمهم، ويكون في حوائجهم، فهو ينتفع بما يصير إليهم من النفع، فيصير بشهادته لهم جارًّا إلى نفسه نفعًا، فلا يقبل.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 339)