ومَعْنى هذا الحديث عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ: يُعْطُونَ الشّهادةَ قَبْلَ أنْ يُسْألُوها: إنَّما يَعْني شَهادةَ الزُّورِ، يَقولُ: شهادةُ أحدِهِمْ من غَيْرِ أنْ يُسْتَشْهَدَ، وبيان هذا في حديث عُمرَ بنِ الخَطَّابِ عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: "خَيْرُ النّاسِ قَرْني، ثُمَّ الذينَ يَلونَهُمْ، ثُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الكَذِبُ حَتى يَشْهدَ الرَّجُلُ ولا يُسْتشهَدُ، ويَحْلِفَ الرَّجُلُ ولا يُسْتحْلَفُ"(1).
ومَعْنى حديثِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ الشّهداءِ الذي يأْتي بِشَهادتهِ قَبْلَ أن يُسألَها" هذا إذا استُشهِد الرَّجُلُ على الشَّيءِ أنْ يُؤَدِّيَ شهادتَهُ ولا يَمْتنعَ من الشّهادةِ، هكذا وَجْهُ الحديثِ عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وقد سلف برقم (2304).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 343)