واختَلَفَ أهل العلم فيمن تَرَكَ المضمضةَ والاستنشاقَ، فقالت طائفةٌ منهم: إذا تركها في الوضوءِ حتى صَلَّى أَعادَ، ورَأَوْا ذلك في الوضوءِ والجَنابةِ سَواءً. وبه يقولُ ابنُ أَبي لَيْلَى، وعبدُ الله بنُ المباركِ، وأحمدُ، وإسحاق.
وقال أحمدُ: الاستنشاقُ أَوْكَدُ من المضمضةِ.
قال: وقالت طائفةٌ مِن أهل العلم: يُعِيدُ في الجنابةِ، ولا يُعيد في الوضوء، وهو قول سفيانَ الثَّوْريِّ وبعضِ أهل الكوفة.
وقالت طائفةٌ: لا يُعيدُ في الوضوءِ ولا في الجنابةِ، لأنهما سُنَّةٌ من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تَجِبُ الإعادةُ على مَن تركهما في الوضوءِ ولا في الجنابةِ. وهو قول مالكٍ والشافِعيِّ.

‌‌22 - باب المضمضةِ والاستنشاقِ من كَفٍّ واحدةٍ
28 - حدثنا يحيى بنُ موسى، قال: حدثنا إبراهيمُ بن موسى، قال: حدثنا خالد، عن عَمْرِو بن يحيى، عن أَبيه
عن عبد الله بن زيدٍ قال: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مَضْمَضَ واستَنْشَقَ مِن كَفٍّ واحدةٍ، فَعَلَ ذلكَ ثلاثًا(1).
وفي البابِ عن عبد الله بن عباسٍ.--------------------------------------------
(1) صحيح، وأخرجه البخاري (191)، ومسلم (235)، وأبو داود (119)، وابن ماجه (405). وهو في "المسند" (16445) و (16472)، و"صحيح ابن حبان" (1077).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 43)