سمعتُ إسحاق بن منصورٍ يقول: سمعت أحمد بن حَنبلٍ قال: قال ابنُ عُيَيْنة: لم يَسمَعْ عبدُ الكريم من حسَّان بن بلال حديث التَّخْلِيلِ.
وقال محمد بن إسماعيلَ: أَصَحُّ شيءٍ في هذا الباب حديثُ عامر بن شَقِيقٍ، عن أبي وائِلٍ، عن عثمانَ.
وقال بهذا أكثرُ أهل العِلْم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم ومَن بَعْدَهم: رَأَوْا تخلِيلَ اللحيةِ، وبه يقول الشافعيُّ.
وقال أحمدُ: إنْ سَهَا عن التخليلِ، فهو جائزٌ.
وقال إسحاق: إن تَرَكه ناسيًا أو مُتَأَوِّلًا أَجزأَه، وإن تَرَكه عامدًا أَعادَ.

31 - حدثنا يحيى بنُ موسى، قال: حدثنا عبدُ الرزاق، عن إسرائيلَ، عن عامر بن شَقِيقٍ، عن أبي وائِلٍ
عن عثمان بن عفَّانَ: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُخَلِّلُ لحيَتَه(1).--------------------------------------------
= وإسناده ضعيف جدًّا.
وفي الباب أيضًا عن غيرهم، انظر "نصب الراية" 1/ 25 و 26، و"التلخيص الحبير" 1/ 85 - 87، ولا يخلو واحد منها من مقال، وأحسنها حديث ابن عمر عند ابن ماجه (432).
(1) حسن بشواهده، وأخرجه ابن ماجه (430)، وصححه ابن خزيمة (151)، وابن حبان (1081)، ونقل المصنف في "علله الكبير" 1/ 115 عن البخاري أنه قال. أصح شيءٍ عندي في التخليل حديث عثمان. قلت (القائل الترمذي): إنهم يتكلمون في هذا الحديث، فقال: هو حسن.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 47)