عن أبي سعيدٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رَأيْتُم الرَّجُلَ يَتعاهَدُ المَسْجِدَ، فاشْهَدوا لَهُ بالإيمانِ، فإنَّ الله يقولُ: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ} الآية [التوبة: 18](1).
هذا حَديثٌ حسنٌ غريبٌ.
9 - باب ما جاءَ في تَرْكِ الصَّلاةِ
2806 - حدَّثنا قُتَيْبةُ، قال: حدَّثنا جريرٌ وأبو مُعاويَةَ، عن الأعمشِ، عن أبي سُفْيانَ
عن جابرٍ، أنَّ النَبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "بَيْنَ الكُفْرِ والإيمانِ تَرْكُ الصَّلاةِ"(2).
2807 - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا أسْباطُ بن مُحمدٍ، عن الأعْمَشِ، بهذا الإسنادِ نَحوَهُ، قال:--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، لضعف دراج - وهو ابن سمعان -، وأخرجه ابن ماجه (802). وهو في "المسند" (11651)، و"صحيح ابن حبان" (1721) وسيأتي برقم (3349).
(2) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم (82)، وأبو داود (4678)، وابن ماجه (1078)، والنسائي 1/ 232 (في الصلاة كما في إحدى نسخ "السنن")، وهو في "المسند" (14979)، و"صحيح ابن حبان" (1453). قلت: ولفظُ الكفر الوارد في هذا الحديث وما بعده محمول على سبيل التغليظ والتشبيه له بالكفار، لا على الحقيقة، أو بأنه كفر عملي لا يُعَدُّ المتلبسُ به خارجًا عن الإسلام، كقوله صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" وقوله: "من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد" وما شابه ذلك. وانظر "شرح السنة" 2/ 179.
هذا حَديثٌ حسنٌ غريبٌ.
9 - باب ما جاءَ في تَرْكِ الصَّلاةِ
2806 - حدَّثنا قُتَيْبةُ، قال: حدَّثنا جريرٌ وأبو مُعاويَةَ، عن الأعمشِ، عن أبي سُفْيانَ
عن جابرٍ، أنَّ النَبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "بَيْنَ الكُفْرِ والإيمانِ تَرْكُ الصَّلاةِ"(2).
2807 - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا أسْباطُ بن مُحمدٍ، عن الأعْمَشِ، بهذا الإسنادِ نَحوَهُ، قال:--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، لضعف دراج - وهو ابن سمعان -، وأخرجه ابن ماجه (802). وهو في "المسند" (11651)، و"صحيح ابن حبان" (1721) وسيأتي برقم (3349).
(2) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم (82)، وأبو داود (4678)، وابن ماجه (1078)، والنسائي 1/ 232 (في الصلاة كما في إحدى نسخ "السنن")، وهو في "المسند" (14979)، و"صحيح ابن حبان" (1453). قلت: ولفظُ الكفر الوارد في هذا الحديث وما بعده محمول على سبيل التغليظ والتشبيه له بالكفار، لا على الحقيقة، أو بأنه كفر عملي لا يُعَدُّ المتلبسُ به خارجًا عن الإسلام، كقوله صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" وقوله: "من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد" وما شابه ذلك. وانظر "شرح السنة" 2/ 179.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 569)