عن عبد الله بن مسعودٍ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "سِبابُ المسلمِ فُسُوقٌ، وقِتالُه كُفْرٌ"(1).
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ(2).

‌‌16 - باب فيمن رَمى أخَاهُ بكُفْرٍ
2826 - حدَّثنا أحمدُ بنُ مَنِيعٍ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن يُوسُفَ الأزرقُ، عن هشامٍ الدَّسْتُوائيِّ، عن يحيى بن أبي كَثِيرٍ، عن أبي قِلابةَ
عن ثابتِ بن الضَّحَّاكِ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: "ليس على العبدِ نَذْرٌ فِيما لا يَمْلِكُ، ولاعِنُ المُؤْمنِ كقاتلِه، ومن قَذفَ مُؤمنًا بِكُفْرٍ، فهو كقاتلِه، ومن قَتلَ نَفْسَهُ بشيءٍ، عَذّبَهُ اللهُ بِما قَتلَ بهِ نَفْسَهُ يومَ القِيامةِ"(3).--------------------------------------------
(1) صحيح، وانظر ما قبله.
(2) جاء في المطبوع بعد هذا: "ومعنى هذا الحديث قتاله كفر: ليس به كفرًا مثل الارتداد عن الإسلام، والحجة في ذلك ما روي عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قُتل متعمدًا فأولياء المقول بالخيار، إن شاؤوا قلوا وإن شاؤوا عَفَوا، ولو كان القتل كفرًا لوجب … وقد روي عن ابن عباس وطاووس وعطاء وغير واحد من أهل العلم قالوا: كُفْر دون كفر، وفسوق دون فسوق". وهذه العبارة لم ترد في شيء من أصولنا الخطية.
(3) صحيح، وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري (1363) و (6047)، ومسلم (110)، وأبو داود (3257)، والنسائي 7/ 5 - 6 و 6 و 19. وهو في "المسند" (16385)، و"صحيح ابن حبان" (4366) و (4367).
وانظر ما سلف برقم (1607).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 580)