بمَجْلسِه، وإنْ خَرجَ لحاجتهِ ثُمَّ عادَ، فهو أحَقُّ بمَجْلسِه"(1).
هذا حديثٌ صحيحٌ غريبٌ.
وفي البابِ عن أبي بَكْرةَ، وأبي سعيدٍ، وأبي هُريرةَ.

‌‌45 - باب ما جاء في كَرَاهِيةِ الجُلُوسِ بينَ الرّجُلَينِ بغيرِ إذْنِهما
2955 - حدَّثنا سُوَيْدٌ، قال: أخبرنا عَبد اللهِ، قال: أخبرنا أُسامةُ بن زَيدٍ، قال: حدَّثني عمرو بن شُعَيبٍ، عن أبيه
عن عبد اللهِ بن عمرٍو، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ لرجلٍ أنْ يُفرِّقَ بينَ اثْنَينِ إلَّا بإذْنِهما"(2).
هذا حديثٌ حسنٌ.
وقد رواهُ عامر الأحوَلُ، عن عمرِو بن شُعَيبٍ أيضًا.--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وهو في "مسند أحمد" (15483)، و"شرح مشكل الآثار" للطحاوي (1277).
(2) إسناده حسن، أسامة بن زيد - وهو الليثي - مختلف فيه، وخرج له مسلم في الشواهد، فهو حسن الحديث.
وأخرجه أبو داود (4844) و (4845). وهو في "مسند أحمد" (6999).
قوله: "يفرق بين اثنين"، قال السندي في حاشيته على "المسند": بأن يقعد في وسطهما إذا كان بينهما كلام.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 51)