هذا حديثٌ حسنٌ.
وأبو السَّفَر اسمُه: سعيدُ بن أحمدَ، ويقالُ: ابنُ يُحمِدَ الثَّوري.
3291 - حدَّثنا عبدُ بن حُمَيدٍ، قال: أخبرنا أحمدُ بن يُونُسَ، عن أبي بكرِ بن عيَّاشٍ، عن أبي إسحاقَ
عن البراءِ، قال: جاءَ رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رَسولَ الله {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176]، فقال لهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "تُجْزِئُك آيةُ الصَّيفِ"(1).--------------------------------------------
= و (11212). وهو في "مسند أحمد" (18638).
والكلالة: هو مَنْ لا ولد له ولا والد، وهو قول الجمهور، وبه قضى أبو بكر الصديق، ويدل على ذلك قوله: {وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} ولو كان معها أب لم ترث شيئًا، لأنه يحجبها بالإجماع، فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن، ولا والد بالنص عند التأمل أيضًا، لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد، بل ليس لها ميراث بالكلية. أفاده ابن كثير في "تفسيره".
(1) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، سماع أبي بكر بن عياش من أبي إسحاق - وهو السبيعي - ليس بذاك القوي، فيما ذكر أبو حاتم.
وأخرجه أبو داود (2889). وهو في "مسند أحمد" (18589).
ويشهد له حديث عمر بن الخطاب عند مسلم (567) و (1617)، وابن ماجه (2726). وهو في "المسند" (18589)، وإسناده صحيح.
وقوله: آية الصيف، أي: الآية التي نزلت في الصيف، وهي قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} إلى آخرها.
قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" 4/ 93 - 94: أنزل الله تعالى في الكلالة آيتين: إحداهما في الشتاء، وهي الآية التي في سورة النساء (12)، وفيها =
وأبو السَّفَر اسمُه: سعيدُ بن أحمدَ، ويقالُ: ابنُ يُحمِدَ الثَّوري.
3291 - حدَّثنا عبدُ بن حُمَيدٍ، قال: أخبرنا أحمدُ بن يُونُسَ، عن أبي بكرِ بن عيَّاشٍ، عن أبي إسحاقَ
عن البراءِ، قال: جاءَ رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رَسولَ الله {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176]، فقال لهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "تُجْزِئُك آيةُ الصَّيفِ"(1).--------------------------------------------
= و (11212). وهو في "مسند أحمد" (18638).
والكلالة: هو مَنْ لا ولد له ولا والد، وهو قول الجمهور، وبه قضى أبو بكر الصديق، ويدل على ذلك قوله: {وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} ولو كان معها أب لم ترث شيئًا، لأنه يحجبها بالإجماع، فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن، ولا والد بالنص عند التأمل أيضًا، لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد، بل ليس لها ميراث بالكلية. أفاده ابن كثير في "تفسيره".
(1) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، سماع أبي بكر بن عياش من أبي إسحاق - وهو السبيعي - ليس بذاك القوي، فيما ذكر أبو حاتم.
وأخرجه أبو داود (2889). وهو في "مسند أحمد" (18589).
ويشهد له حديث عمر بن الخطاب عند مسلم (567) و (1617)، وابن ماجه (2726). وهو في "المسند" (18589)، وإسناده صحيح.
وقوله: آية الصيف، أي: الآية التي نزلت في الصيف، وهي قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} إلى آخرها.
قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" 4/ 93 - 94: أنزل الله تعالى في الكلالة آيتين: إحداهما في الشتاء، وهي الآية التي في سورة النساء (12)، وفيها =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 286)