هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
3356 - حدَّثنا قُتَيبَةُ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن عِمْرَانَ بنِ أبي أنسٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي سعيدٍ
عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، أنّهُ قال: تَمَارَى رجلانِ في المسجِدِ الذي أُسِّسَ على التَّقْوى من أوَّلِ يومٍ، فقالَ رجلٌ: هو مسجدُ قُبَاءَ، وقال الآخرُ: هو مسجدُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "هو مسجدي هذا"(1).
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من حديثِ ابن أبي أنسٍ(2)، وقد رُوِيَ هذا عن أبي سعيدٍ من غيرِ هذا الوجهِ، ورَواهُ أُنَيسُ بنُ أبي يحيى عن أبيهِ، عن أبي سعيدٍ.--------------------------------------------
= (1523)، والنسائي 4/ 36. وهو في "المسند" (4680)، و"صحيح ابن حبان" (3175).
قال الإمام الخطابي في "أعلام الحديث" (3/ 1849) - ونقله عنه الحافظ في "الفتح" 8/ 336 - : إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي ما فعل لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدين، والتألف لابنه عبد الله ولقومه وعشيرته من الخزرج، وكان رئيسًا عليهم، ومعظمًا فيهم، فلو ترك الصلاة عليه قبل ورود النهي عنها، لكان سُبَّةً على ابنه، وعارًا على قومه، فاستعمل صلى الله عليه وسلم أحسن الأمرين وأفضلهما في مبلغ الرأي وحق السياسة في الدعاء إلى الدين، والتألف عليه إلى أن نهي عنه، فانتهى صلى الله عليه وسلم.
(1) إسناده صحيح، وقد سلف تخريجه برقم (323).
(2) قوله: "غريب من حديث ابن أبي أنس" لم يرد في (أ) و (د)، وأثبتناه من (ل) و (س).
3356 - حدَّثنا قُتَيبَةُ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن عِمْرَانَ بنِ أبي أنسٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي سعيدٍ
عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، أنّهُ قال: تَمَارَى رجلانِ في المسجِدِ الذي أُسِّسَ على التَّقْوى من أوَّلِ يومٍ، فقالَ رجلٌ: هو مسجدُ قُبَاءَ، وقال الآخرُ: هو مسجدُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "هو مسجدي هذا"(1).
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من حديثِ ابن أبي أنسٍ(2)، وقد رُوِيَ هذا عن أبي سعيدٍ من غيرِ هذا الوجهِ، ورَواهُ أُنَيسُ بنُ أبي يحيى عن أبيهِ، عن أبي سعيدٍ.--------------------------------------------
= (1523)، والنسائي 4/ 36. وهو في "المسند" (4680)، و"صحيح ابن حبان" (3175).
قال الإمام الخطابي في "أعلام الحديث" (3/ 1849) - ونقله عنه الحافظ في "الفتح" 8/ 336 - : إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي ما فعل لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدين، والتألف لابنه عبد الله ولقومه وعشيرته من الخزرج، وكان رئيسًا عليهم، ومعظمًا فيهم، فلو ترك الصلاة عليه قبل ورود النهي عنها، لكان سُبَّةً على ابنه، وعارًا على قومه، فاستعمل صلى الله عليه وسلم أحسن الأمرين وأفضلهما في مبلغ الرأي وحق السياسة في الدعاء إلى الدين، والتألف عليه إلى أن نهي عنه، فانتهى صلى الله عليه وسلم.
(1) إسناده صحيح، وقد سلف تخريجه برقم (323).
(2) قوله: "غريب من حديث ابن أبي أنس" لم يرد في (أ) و (د)، وأثبتناه من (ل) و (س).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 330)