وهذا لا يَصِحُّ أيضًا، ولا نَعْرِفُ لإبراهيمَ التَّيْمِيِّ سماعًا من عائشة، وليس يصحُّ عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم في هذا البابِ شيءٌ.

‌‌64 - باب الوضوءِ من القَيْءِ والرُّعافِ
87 - حدثنا أبو عُبَيدةَ بنُ أَبي السَّفَرِ وإسحاق بنُ منصور، قال أبو عُبَيدةَ: حدثنا، وقال إِسحاق: أخبرنا عبدُ الصمد بنُ عبد الوارث، حدثني أَبي، عن حُسَينٍ المعَلِّم، عن يحيى بنِ أبي كَثير قال: حدثني عبدُ الرحمن بنُ عَمرو الأَوْزاعيُّ، عن يَعِيشَ بن الوليدِ المخْزُوميِّ، عن أبيه، عن مَعْدانَ بن أبي طَلْحةَ
عن أبي الدَّرْداءِ: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاءَ فتَوَضَّأَ(1). فلَقِيتُ ثَوْبانَ في مسجدِ دمشقَ، فذَكرتُ ذلك له، فقال: صَدَقَ، أَنا صَبَبْتُ له وَضُوءَهُ(2).
وقال إسحاق بنُ منصورٍ: مَعْدَانُ بنُ طَلْحةَ.
وابنُ أَبي طَلْحةَ أصحُّ.--------------------------------------------
= الكوفيون: هو ثقة لم يذكره أحد بجرحة. ومراسيل الثقات عندهم حجة. وانظر "نصب الراية" 1/ 71 - 76.
(1) هكذا في أصولنا الخطية، وفي نسخة عتيقة بخط أندلسي أشار إليها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: "قاءَ فأفطر"، وعلى حاشيتها بخط آخر ما نصُّه: "في الأصل: قاء فتوضَّأ".
(2) صحيح، وأخرجه أبو داود (2381)، والنسائي في "السنن الكبرى" (3107) وما بعده. ولفظه عندهما: "قاءَ فأفطر". وهو في "المسند" (21701) و (27502)، و"صحيح ابن حبان" (1097).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 107)