على سائر جَسَدِه، ثم يغسِلُ قَدَميهِ.
والعملُ على هذا عندَ أهلِ العلم، وقالوا: إنِ انغَمَسَ الجنبُ في الماءِ ولم يتوضأْ أَجزَأَهُ. وهو قولُ الشافعيَّ وأحمدَ وإسحاق.

‌‌77 - باب هل تَنْقُضُ المرأَة شَعْرَها عندَ الغُسْلِ؟
105 - حدثنا ابن أبي عمرَ، قال: حدثنا سفيانُ، عن أَيُّوبَ بن موسى، عن المقبُريِّ، عن عبد الله بن رافِعٍ
عن أُمِّ سَلَمةَ قالت: قلتُ: يا رسولَ الله، إنِّي امرأَةٌ أشُدُّ ضَفْرَ(1) رأسي، أَفأنْقُضُه لغُسْلِ الجنابَةِ؟ قال: "لا، إنَّما يَكْفِيكِ أن تحثين(2) على رأْسِكِ ثلاثَ حَثَيَاتٍ مِن ماءٍ، ثمَّ تُفِيضينَ على سائِرِ جَسَدِكِ فتَطْهُرِينَ"(3) أو قال: "فإذا أنتِ قد تَطَهَّرتِ"(4).
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.--------------------------------------------
(1) أي: أُحكِمُ فَتْل شعري.
(2) كذا جاء في (أ) و (ب) و (د) و (س) بإثبات النون، والجادة حذفها كما في نسخة بهامش (ب)، ونسخة ابن سيد الناس، وما أثبتناه له وجه في العربية، قال السندي في "حاشيته على النسائي": وكأنه على إهمال "أن" تشبيهًا لها بما المصدرية، وقد ورد مثل ذلك في الحديث كثيرًا.
(3) في (أ) و (ب) و (س): "فتطهري"، والمثبت من (ظ) و (د) ونسخة بهامش (ب).
(4) صحيح، وأخرجه مسلم (330)، وأبو داود (251) و (252)، وابن ماجه (603)، والنسائي 1/ 131. وهو في "المسند" (26477) و (26677)، و"صحيح ابن حبان" (1198).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 127)