هذا حديثٌ ليس بإسناده بأْسٌ(1).
وهو قولُ غير واحدٍ من أهل العِلْم من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم والتابعين: أنَّ الرجلَ إذا اغتسلَ، فلا بأْسَ بأن يَستَدفِئَ بامرأته وينام معها قبل أن تَغتَسِلَ المرأةُ، وبه يقول سفيانُ الثوريُّ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاق(2).
92 - باب التَّيمُّمِ للجُنُبِ إذا لم يَجِدِ الماءَ
124 - حدثنا محمدُ بن بَشَّارٍ ومحمودُ بن غَيْلانَ، قالا: حدثنا أبو أحمدَ الزُّبَيريُّ، قال: حدثنا سفيانُ، عن خالد الحَذَّاءِ، عن أبي قِلابةَ، عن عَمْرِو بن بُجْدانَ
عن أبي ذَرٍّ، أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الصَّعيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ المُسلِمِ، وإنْ لم يَجِدِ الماءَ عشرَ سِنينَ، فإِذا وَجَدَ الماءَ، فَلْيُمِسَّه بَشَرَتَه، فإِنَّ ذلكَ خيرٌ".
وقال محمودٌ في حديثه: "إنَّ الصَّعيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ المسلمِ"(3).--------------------------------------------
= فوهما!
(1) قلنا: قد تفرد به حريث بن أبي مطر، وهو مجمع على ضعفه عندهم، بل قال النسائي وغيرُ واحد: هو متروك، قال ابن سيد الناس بعد إيراد كلام الأئمة في حريث: ومن كان بهذه المثابة من الجرح من غير تعديل يُعارضه، ففي ارتفاع البأس عنه نظر.
(2) انظر الآثار عن الصحابة والتابعين في جواز ذلك في "مصنف ابن أبي شيبة" 1/ 76.
(3) صحيح، وأخرجه أبو داود (332) و (333)، والنسائي 1/ 171، وهو في =
وهو قولُ غير واحدٍ من أهل العِلْم من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم والتابعين: أنَّ الرجلَ إذا اغتسلَ، فلا بأْسَ بأن يَستَدفِئَ بامرأته وينام معها قبل أن تَغتَسِلَ المرأةُ، وبه يقول سفيانُ الثوريُّ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاق(2).
92 - باب التَّيمُّمِ للجُنُبِ إذا لم يَجِدِ الماءَ
124 - حدثنا محمدُ بن بَشَّارٍ ومحمودُ بن غَيْلانَ، قالا: حدثنا أبو أحمدَ الزُّبَيريُّ، قال: حدثنا سفيانُ، عن خالد الحَذَّاءِ، عن أبي قِلابةَ، عن عَمْرِو بن بُجْدانَ
عن أبي ذَرٍّ، أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الصَّعيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ المُسلِمِ، وإنْ لم يَجِدِ الماءَ عشرَ سِنينَ، فإِذا وَجَدَ الماءَ، فَلْيُمِسَّه بَشَرَتَه، فإِنَّ ذلكَ خيرٌ".
وقال محمودٌ في حديثه: "إنَّ الصَّعيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ المسلمِ"(3).--------------------------------------------
= فوهما!
(1) قلنا: قد تفرد به حريث بن أبي مطر، وهو مجمع على ضعفه عندهم، بل قال النسائي وغيرُ واحد: هو متروك، قال ابن سيد الناس بعد إيراد كلام الأئمة في حريث: ومن كان بهذه المثابة من الجرح من غير تعديل يُعارضه، ففي ارتفاع البأس عنه نظر.
(2) انظر الآثار عن الصحابة والتابعين في جواز ذلك في "مصنف ابن أبي شيبة" 1/ 76.
(3) صحيح، وأخرجه أبو داود (332) و (333)، والنسائي 1/ 171، وهو في =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 148)