يَجِيءَ ذلك الوقتُ"(1).
وفي الباب عن أُمِّ سلمةَ.
حديثُ عائشةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وهو قولُ غير واحدٍ من أهل العِلْم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين.
وبه يقولُ سفيانُ الثوريُّ، ومالكٌ، وابنُ المبارَك، والشافعيُّ: أنَّ المستحاضة إذا جاوَزَتْ أيام أَقْرائها، اغتَسلَت، وتَوَضَّأَتْ لكلِّ صلاةٍ.
94 - باب ما جاء أن المستحاضة تتوضَّأُ لكل صلاةٍ
126 - حدثنا قُتيبةُ، قال: حدثنا شَريكٌ، عن أَبي اليَقْظانِ، عن عَديِّ بن ثابتٍ، عن أبيه
عن جدِّه، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة: "تَدَعُ--------------------------------------------
(1) زيادة أبي معاوية هذه أخرجها البخاري (228) عن محمد بن سلام، حدثنا أبو معاوية، بهذا الإسناد، وتابعه عليها حماد بن زيد عند النسائي 1/ 185، وحماد بن سلمة عند الدارمي (779)، وأبو حمزة السكري عند ابن حبان (1354)، وأبو عوانة عنده أيضًا (1355).
قال الحافظ في "الفتح" 1/ 409: وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض، وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه، ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث، فتتوضأ لكل صلاة، لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله: "ثم توضئي لكل صلاة" وبهذا قال الجمهور، وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة، فلها أن تُصلي به الفريضة الحاضرة، وما شاءت من الفوائت، ما لم يخرج وقت الحاضرة.
وفي الباب عن أُمِّ سلمةَ.
حديثُ عائشةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وهو قولُ غير واحدٍ من أهل العِلْم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين.
وبه يقولُ سفيانُ الثوريُّ، ومالكٌ، وابنُ المبارَك، والشافعيُّ: أنَّ المستحاضة إذا جاوَزَتْ أيام أَقْرائها، اغتَسلَت، وتَوَضَّأَتْ لكلِّ صلاةٍ.
94 - باب ما جاء أن المستحاضة تتوضَّأُ لكل صلاةٍ
126 - حدثنا قُتيبةُ، قال: حدثنا شَريكٌ، عن أَبي اليَقْظانِ، عن عَديِّ بن ثابتٍ، عن أبيه
عن جدِّه، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة: "تَدَعُ--------------------------------------------
(1) زيادة أبي معاوية هذه أخرجها البخاري (228) عن محمد بن سلام، حدثنا أبو معاوية، بهذا الإسناد، وتابعه عليها حماد بن زيد عند النسائي 1/ 185، وحماد بن سلمة عند الدارمي (779)، وأبو حمزة السكري عند ابن حبان (1354)، وأبو عوانة عنده أيضًا (1355).
قال الحافظ في "الفتح" 1/ 409: وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض، وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه، ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث، فتتوضأ لكل صلاة، لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله: "ثم توضئي لكل صلاة" وبهذا قال الجمهور، وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة، فلها أن تُصلي به الفريضة الحاضرة، وما شاءت من الفوائت، ما لم يخرج وقت الحاضرة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 151)