‌‌78 - باب ما جاء في وَضْعِ اليَدَيْنِ على الرُّكبتين في الركوعِ
257 - حَدَّثَنا أحمد بن مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنا أبو بكرِ بن عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنا أبو حَصِينٍ، عن أبي عبد الرحمن السُّلَمِيِّ، قال:
قال لنا عمر بن الخطاب: إنَّ الرُّكَبَ سُنَّتْ(1) لكم، فَخُذُوا بالرُّكَبِ(2).
وفي الباب عن سعدٍ، وأنسٍ، وأبي حُمَيْدٍ، وأبي أُسَيْدٍ، وسَهْلِ بن سعدٍ، ومحمدِ بن مَسْلمةَ، وأبي مسعودٍ.
حديثُ عمرَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
والعملُ على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم والتابِعِين ومَن بعدَهم، لا اختلافَ بينهم في ذلك، إلَّا ما رُوي عن ابن مسعودٍ وبعضِ أصحابه: أنهم كانوا يُطَبِّقُونَ(3).
والتطبيقُ منسوخٌ عند أهل العلم.
قال سعدُ بن أبي وَقَّاصٍ: كُنَّا نفعلُ ذلك، فَنُهِينَا عنه، وأُمرْنَا أن نَضَعَ الأكُفَّ على الرُّكَبِ.--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س) و (ل): "سنةٌ".
(2) حديث صحيح. وأخرجه النسائي 2/ 185.
(3) التطبيق: قال في "النهاية" 3/ 114: هو أن يجمع بين أصابع يديه، ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد، وانظر خبر ابن مسعود في "صحيح مسلم" (534).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 319)