ركوعه: سبحانَ ربِّيَ العَظيم، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فقد تَمَّ ركوعُه، وذلك أدْناهُ. وإذا سَجَدَ فقال في سجوده: سُبْحَانَ ربَّيَ الأعْلَى، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فقد تَمَّ سجودُه، وذلك أدْناهُ"(1).
وفي الباب عن حُذَيْفةَ، وعن عُقْبةَ بن عامرٍ.
حديثُ ابن مسعودٍ ليس إسنادُه بِمُتَّصِلٍ، عَوْنُ بن عبد الله بن عُتْبةَ لم يَلْقَ ابن مسعودٍ.
والعملُ على هذا عند أهل العلم: يَسْتَحِبُّونَ أن لا يَنْقُصَ الرجلُ في الركوعِ والسجودِ من ثلاث تسبيحاتٍ.
ورُوي عن ابن المُبَارَكِ أنه قال: أسْتَحِبُّ للإِمامِ أن يُسَبِّحَ--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره دون قوله: "وذلك أدناه"، وهذا إسناد فيه انقطاع كما قال المصنف.
وأخرجه أبو داود (886)، وابن ماجه (890).
وله شواهد يتقوى بها من حديث عقبة بن عامر، وجبير بن مطعم، وأبي مالك الأشعري، وأقرم بن زيد الخزاعي، وأبي بكرة. انظر تخريجها عند حديث عقبة بن عامر في "المسند" (17414).
قال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 213 في تعليقه على حديث عقبة بن عامر عند أبي داود: في هذا دلالة على وجوب التسبيح في الركوع والسجود، لأنه قد اجتمع في ذلك أمر الله وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم وترتيبه في موضعه من الصلاة، فتركُه غير جائز وإلى إيجابه ذهب إسحاق، ومذهب أحمد قريب منه، وروي عن الحسن البصري نحوًا منه، فأما عامة الفقهاء مالك وأصحاب الرأي والشافعي فإنهم لم يروا تركه مفسدًا للصلاة.
وفي الباب عن حُذَيْفةَ، وعن عُقْبةَ بن عامرٍ.
حديثُ ابن مسعودٍ ليس إسنادُه بِمُتَّصِلٍ، عَوْنُ بن عبد الله بن عُتْبةَ لم يَلْقَ ابن مسعودٍ.
والعملُ على هذا عند أهل العلم: يَسْتَحِبُّونَ أن لا يَنْقُصَ الرجلُ في الركوعِ والسجودِ من ثلاث تسبيحاتٍ.
ورُوي عن ابن المُبَارَكِ أنه قال: أسْتَحِبُّ للإِمامِ أن يُسَبِّحَ--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره دون قوله: "وذلك أدناه"، وهذا إسناد فيه انقطاع كما قال المصنف.
وأخرجه أبو داود (886)، وابن ماجه (890).
وله شواهد يتقوى بها من حديث عقبة بن عامر، وجبير بن مطعم، وأبي مالك الأشعري، وأقرم بن زيد الخزاعي، وأبي بكرة. انظر تخريجها عند حديث عقبة بن عامر في "المسند" (17414).
قال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 213 في تعليقه على حديث عقبة بن عامر عند أبي داود: في هذا دلالة على وجوب التسبيح في الركوع والسجود، لأنه قد اجتمع في ذلك أمر الله وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم وترتيبه في موضعه من الصلاة، فتركُه غير جائز وإلى إيجابه ذهب إسحاق، ومذهب أحمد قريب منه، وروي عن الحسن البصري نحوًا منه، فأما عامة الفقهاء مالك وأصحاب الرأي والشافعي فإنهم لم يروا تركه مفسدًا للصلاة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 322)