81 - باب ما جاء في النَّهْي عن القراءة في الركوع والسجودِ
263 - حَدَّثَنا إسحاقُ بن موسى الأنصاريُّ، قَالَ: حَدَّثَنا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنا مالكٌ (ح)
وحَدَّثَنا قُتيبةُ، عن مالك، عن نافعٍ، عن إبراهيمَ بن عبد الله بن حُنيْنٍ، عن أبيه
عن عليَّ بن أبي طالبٍ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن لُبْسِ القَسِّيِّ والمُعَصْفَرِ، وعن تخَتُّمِ الذَّهَبِ، وعن قراءةِ القرآنِ في الركوعِ(1).
وفي الباب عن ابن عباسٍ.--------------------------------------------
(1) صحيح، وأخرجه مسلم (480) و (2078)، وأبو داود (4044)، (4045) و (4046)، والنسائي 2/ 189 و 217 و 8/ 168 و 169، وابن ماجه (3602) و (3642)، وهو في "المسند" (1043)، و"صحيح ابن حبان" (5440). وفي بعض الروايات عند مسلم وغيره زيادة النهي عن القراءة في السجود. وروايتا ابن ماجه مختصرتان ليس فيهما النهي عن القراءة في الركوع أو السجود.
والقَسِّي: قال في "النهاية": هي ثيابٌ من كَتَّان مخلوطٍ بحرير يؤتى بها من مصر، نسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريبًا من تِنِّيس، يقال لها: القَسُّ بفتح القاف، وبعض أهل الحديث يكسرها.
قلنا: والنهي عن القسي والمعصفر وعن تختم الذهب إنما هو خاص بالرجال، فأما النساء، فمباح لهن هذه الأشياء، انظر "مصنف عبد الرزاق" (19956) و (19970) و"مسند أحمد" (6852).
وسيأتى برقم (1822) و (1834).
263 - حَدَّثَنا إسحاقُ بن موسى الأنصاريُّ، قَالَ: حَدَّثَنا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنا مالكٌ (ح)
وحَدَّثَنا قُتيبةُ، عن مالك، عن نافعٍ، عن إبراهيمَ بن عبد الله بن حُنيْنٍ، عن أبيه
عن عليَّ بن أبي طالبٍ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن لُبْسِ القَسِّيِّ والمُعَصْفَرِ، وعن تخَتُّمِ الذَّهَبِ، وعن قراءةِ القرآنِ في الركوعِ(1).
وفي الباب عن ابن عباسٍ.--------------------------------------------
(1) صحيح، وأخرجه مسلم (480) و (2078)، وأبو داود (4044)، (4045) و (4046)، والنسائي 2/ 189 و 217 و 8/ 168 و 169، وابن ماجه (3602) و (3642)، وهو في "المسند" (1043)، و"صحيح ابن حبان" (5440). وفي بعض الروايات عند مسلم وغيره زيادة النهي عن القراءة في السجود. وروايتا ابن ماجه مختصرتان ليس فيهما النهي عن القراءة في الركوع أو السجود.
والقَسِّي: قال في "النهاية": هي ثيابٌ من كَتَّان مخلوطٍ بحرير يؤتى بها من مصر، نسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريبًا من تِنِّيس، يقال لها: القَسُّ بفتح القاف، وبعض أهل الحديث يكسرها.
قلنا: والنهي عن القسي والمعصفر وعن تختم الذهب إنما هو خاص بالرجال، فأما النساء، فمباح لهن هذه الأشياء، انظر "مصنف عبد الرزاق" (19956) و (19970) و"مسند أحمد" (6852).
وسيأتى برقم (1822) و (1834).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 324)