ركبتيهِ قبل يديهِ، وإذا نهضَ رَفَعَ يديهِ قبلَ ركبتيه.
ورَوَى هَمَّامٌ، عن عاصمٍ هذا مُرْسَلًا، ولم يَذْكُرْ فيه وائلَ بن حُجْرٍ.
86 - باب آخَرُ
268 - حدَّثنا قُتيبةُ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ نافعٍ، عن محمد بن عبد الله(1) بن الحسنِ، عن أبي الزِّنَادِ، عن الأعرجِ
عن أبي هريرةَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "يَعْمِدُ أحدُكم، فيَبْرُكُ في صلاته بَرْكَ الجَمَلِ! "(2).--------------------------------------------
= الحديث الآتي برقم (268). ومذهبُ الشافعي: أنه يستحب أن يقدم في السجود الركبتين، ثم اليدين. قال الخطابي: وبهذا قال أكثر العلماء، وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء، وحكاه ابن المنذر عن عمر، والنخعي، ومسلم بن يسار، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، قال: وبه أقول. وانظر لزامًا "زاد المعاد" 1/ 223 - 231 بتحقيقنا.
(1) في (ب) "عبيد الله"، وهو خطأ.
(2) صحيح، وأخرجه أبو داود (840) و (841)، والنسائي 2/ 207، وهو في "المسند" (8955). وهو عندهم - غير الرواية الثانية عند أبي داود والأولى عند النسائي - بلفظ: "إذا سجد أحدكم، فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه".
قال السندي في شرحه على "المسند" و"المجتبى": والأقرب أن النهي للتنزيه، وما جاء من خلافه - يعني حديث وائل بن حجر - فهو بيان الجواز. فإن قيل: كيف شبَّه وضع الركبتين قبل اليدين ببروك الجمل، مع أن الجمل يضع يديه قبل رجليه؟ قلنا: لأن رُكبة الإنسان في الرِّجل، وركبةَ الدوابِّ في اليد، فإذا وَضَعَ رُكبتيه أولًا، فقد شابه الجمل في البروك.
ورَوَى هَمَّامٌ، عن عاصمٍ هذا مُرْسَلًا، ولم يَذْكُرْ فيه وائلَ بن حُجْرٍ.
86 - باب آخَرُ
268 - حدَّثنا قُتيبةُ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ نافعٍ، عن محمد بن عبد الله(1) بن الحسنِ، عن أبي الزِّنَادِ، عن الأعرجِ
عن أبي هريرةَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "يَعْمِدُ أحدُكم، فيَبْرُكُ في صلاته بَرْكَ الجَمَلِ! "(2).--------------------------------------------
= الحديث الآتي برقم (268). ومذهبُ الشافعي: أنه يستحب أن يقدم في السجود الركبتين، ثم اليدين. قال الخطابي: وبهذا قال أكثر العلماء، وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء، وحكاه ابن المنذر عن عمر، والنخعي، ومسلم بن يسار، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، قال: وبه أقول. وانظر لزامًا "زاد المعاد" 1/ 223 - 231 بتحقيقنا.
(1) في (ب) "عبيد الله"، وهو خطأ.
(2) صحيح، وأخرجه أبو داود (840) و (841)، والنسائي 2/ 207، وهو في "المسند" (8955). وهو عندهم - غير الرواية الثانية عند أبي داود والأولى عند النسائي - بلفظ: "إذا سجد أحدكم، فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه".
قال السندي في شرحه على "المسند" و"المجتبى": والأقرب أن النهي للتنزيه، وما جاء من خلافه - يعني حديث وائل بن حجر - فهو بيان الجواز. فإن قيل: كيف شبَّه وضع الركبتين قبل اليدين ببروك الجمل، مع أن الجمل يضع يديه قبل رجليه؟ قلنا: لأن رُكبة الإنسان في الرِّجل، وركبةَ الدوابِّ في اليد، فإذا وَضَعَ رُكبتيه أولًا، فقد شابه الجمل في البروك.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 329)