عن ابنِ عباسٍ، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي على الخُمْرَةِ(1).
وفي الباب عن أُمِّ حَبِيبَةَ، وابنِ عمرَ، وأُمَّ سَلمةَ، وعائِشةَ، ومَيْمُونَةَ، وأُمِّ كُلْثُومٍ بنتِ أَبي سَلمةَ بن عبدِ الأَسَدِ، ولم تَسْمَعْ مِن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
حديثُ ابن عباسٍ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ، وبه يقولُ بعضُ أهل العلمِ.
وقال أحمدُ وإسحاقُ: قد ثَبَتَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم الصلاةُ على الخُمْرَةِ.
والخمرةُ: هو حصيرٌ صغيرٌ(2).

‌‌132 - باب ما جاء في الصلاة على الحصيرِ
332 - حدَّثنا نَصْرُ بن عليًّ، قال: حدَّثنا عيسى بن يونسَ، عن الأعْمَشِ، عن أبي سُفيانَ، عن جابرٍ--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، سماك في روايته عن عكرمة اضطراب، وأخرجه ابن ماجه (1030). وهو في المسند (2061) و (2426)، و"صحيح ابن حبان" (2310) و (2311).
وله شاهد من حديث ميمونة في "الصحيحين"، وهو في "المسند" (26806)، وانظر تتمة شواهده فيه.
وانظر ما بعده.
(2) قال في "النهاية": هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير، أو نسيجة خوص ونحوه من النبات.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 388)