بالحافظِ(1).
وقد كَرِهَ قومٌ من أهل العلم أن يَؤُمَّ الرجلُ قومًا وهم له كارِهُونَ، فإذا كان الإمامُ غيرَ ظالمٍ، فإنما الإِثمُ على من كرِههُ.
وقال أحمد وإسحاقُ في هذا: إذا كَرِهَ واحدٌ، أو اثنانِ، أو ثلاثةٌ، فلا بَأْسَ أن يُصَلِّيَ بهم، حتَّى يكرههُ أكثرُ القومِ.
359 - حدَّثنا هَنَّادٌ، قال: حدَّثنا جَرِيرٌ، عن منصورٍ، عن هِلالِ بن يِسَافٍ، عن زِيَادِ بن أبي الجَعْدِ
عن عَمْرو بن الحارث بن المُصْطَلِقِ، قال: كان يقالُ: أشَدُّ الناسِ عذابًا اثنانِ: امرأةٌ عَصَتْ زوجَها، وإمامُ قومٍ وهم له كارهونَ(2).
قال جريرٌ: قال منصورٌ: فسألنا عن أمْر الإِمامِ؟ فقيلَ لنا: إنَّما عَنَى بهذا الأئِمةَ الظَّلَمَةَ، فأمَّا من أقامَ السُّنَّةَ، فإنما الإِثمُ على من كَرِهَهُ.
360 - حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا عليُّ بن الحسنِ، قال:--------------------------------------------
(1) قوله: "ومحمد بن القاسم" إلى قوله: "بالحافظ"، كذا جاء موضعه هنا في بعض النسخ، وجاء في بعضها الآخر مؤخرًا قبل الحديث رقم (359)، والأنسب للسياق إثباته في هذا الموضع.
(2) إسناده ضعيف، زياد بن أبي الجعد لم يرو عنه غير اثنين، ولم يوثقه سوى ابن حبان.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 407 عن جرير، بهذا الإسناد.
وانظر ما بعده.
وقد كَرِهَ قومٌ من أهل العلم أن يَؤُمَّ الرجلُ قومًا وهم له كارِهُونَ، فإذا كان الإمامُ غيرَ ظالمٍ، فإنما الإِثمُ على من كرِههُ.
وقال أحمد وإسحاقُ في هذا: إذا كَرِهَ واحدٌ، أو اثنانِ، أو ثلاثةٌ، فلا بَأْسَ أن يُصَلِّيَ بهم، حتَّى يكرههُ أكثرُ القومِ.
359 - حدَّثنا هَنَّادٌ، قال: حدَّثنا جَرِيرٌ، عن منصورٍ، عن هِلالِ بن يِسَافٍ، عن زِيَادِ بن أبي الجَعْدِ
عن عَمْرو بن الحارث بن المُصْطَلِقِ، قال: كان يقالُ: أشَدُّ الناسِ عذابًا اثنانِ: امرأةٌ عَصَتْ زوجَها، وإمامُ قومٍ وهم له كارهونَ(2).
قال جريرٌ: قال منصورٌ: فسألنا عن أمْر الإِمامِ؟ فقيلَ لنا: إنَّما عَنَى بهذا الأئِمةَ الظَّلَمَةَ، فأمَّا من أقامَ السُّنَّةَ، فإنما الإِثمُ على من كَرِهَهُ.
360 - حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا عليُّ بن الحسنِ، قال:--------------------------------------------
(1) قوله: "ومحمد بن القاسم" إلى قوله: "بالحافظ"، كذا جاء موضعه هنا في بعض النسخ، وجاء في بعضها الآخر مؤخرًا قبل الحديث رقم (359)، والأنسب للسياق إثباته في هذا الموضع.
(2) إسناده ضعيف، زياد بن أبي الجعد لم يرو عنه غير اثنين، ولم يوثقه سوى ابن حبان.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 407 عن جرير، بهذا الإسناد.
وانظر ما بعده.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 412)