جالسًا:
فقال بعض أهل العلم: أن يصلِّي على جَنْبِهِ الأيمنِ.
وقال بعضهم: يصلِّي مستلقِيًا على قفاه، ورجلاه إلى القبلةِ.
وقال سفيان الثَّوْرِيُّ في هذا الحديثِ: "من صلَّى جالسًا، فله نصفُ أجر القائمِ"، قال: هذا للصَّحيحِ ولِمَنْ ليسَ له عذرٌ، فأما من كان له عذرٌ من مرضٍ أو غيرِه، فصلَّى جالسًا، فله مثلُ أجر القائمِ.
وقد رُوي في بعض الحديثِ مثلُ قول سفيانَ الثَّوْرِيِّ.
160 - باب فيمن يَتطوَّعُ جالسًا
374 - حَدَّثنا الأنصاريُّ، قال: حدَّثنا مَعْنٌ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن ابن شهابٍ، عن السَّائِب بن يزيدَ، عن المُطَّلِبِ بن أبي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ
عن حَفْصةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنها قالتْ: ما رَأيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى في سُبْحَتِهِ قاعدًا، حتَّى كان قَبْلَ وفاتِهِ صلى الله عليه وسلم بعامٍ، فإنه كان يصلِّي في سُبْحَتِهِ قاعدًا، ويَقْرَأُ بالسُّورةِ ويُرَتِّلُها حتَّى تكونَ أطْوَلَ من أطْوَلَ منها(1).
وفي الباب عن أُمِّ سلمةَ، وأنس بن مالكٍ.
حديثُ حفصةَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.--------------------------------------------
(1) صحيح، وأخرجه مسلم (733)، والنسائي 3/ 223، وهو في "مسند أحمد" (26441)، و"صحيح ابن حبان" (2508).
فقال بعض أهل العلم: أن يصلِّي على جَنْبِهِ الأيمنِ.
وقال بعضهم: يصلِّي مستلقِيًا على قفاه، ورجلاه إلى القبلةِ.
وقال سفيان الثَّوْرِيُّ في هذا الحديثِ: "من صلَّى جالسًا، فله نصفُ أجر القائمِ"، قال: هذا للصَّحيحِ ولِمَنْ ليسَ له عذرٌ، فأما من كان له عذرٌ من مرضٍ أو غيرِه، فصلَّى جالسًا، فله مثلُ أجر القائمِ.
وقد رُوي في بعض الحديثِ مثلُ قول سفيانَ الثَّوْرِيِّ.
160 - باب فيمن يَتطوَّعُ جالسًا
374 - حَدَّثنا الأنصاريُّ، قال: حدَّثنا مَعْنٌ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن ابن شهابٍ، عن السَّائِب بن يزيدَ، عن المُطَّلِبِ بن أبي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ
عن حَفْصةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنها قالتْ: ما رَأيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى في سُبْحَتِهِ قاعدًا، حتَّى كان قَبْلَ وفاتِهِ صلى الله عليه وسلم بعامٍ، فإنه كان يصلِّي في سُبْحَتِهِ قاعدًا، ويَقْرَأُ بالسُّورةِ ويُرَتِّلُها حتَّى تكونَ أطْوَلَ من أطْوَلَ منها(1).
وفي الباب عن أُمِّ سلمةَ، وأنس بن مالكٍ.
حديثُ حفصةَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.--------------------------------------------
(1) صحيح، وأخرجه مسلم (733)، والنسائي 3/ 223، وهو في "مسند أحمد" (26441)، و"صحيح ابن حبان" (2508).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 426)