162 - باب ما جاء لا تُقْبلُ صلاةُ الحائض إلا بِخِمَارٍ
378 - حدَّثنا هَنَّادٌ، قال: حدَّثنا قَبِيصَةُ، عن حماد بن سلمةَ، عن قتادةَ، عن ابن سِيرِينَ، عن صفيَّةَ ابنة الحارِثِ
عن عائشةَ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُقْبَلُ صلاةُ الحائِض إلَّا بِخِمَارٍ"(1).
وفي الباب عن عبد الله بن عَمْرٍو.
حديثُ عائشةَ حديثٌ حسنٌ.
والعملُ عليه عند أهل العلم: أنَّ المرأةَ إذا أدركتْ، فصلَّت وشيءٌ من شعرِها مكشوفٌ، لا تجوزُ صلاتها، وهو قولُ الشافعيِّ، قال: لا تجوز صلاةُ المرأة وشيءٌ من جسدها مكشوفٌ. قال الشافعيُّ: وقد قيلَ: إن كان ظهرُ قدميها مكشوفًا، فصلاتُها جائزةٌ(2).--------------------------------------------
(1) صحيح، وأخرجه أبو داود (641)، وابن ماجه (655)، وهو في "مسند أحمد" (24646) و (25167)، و"صحيح ابن حبان" (1711) و (1712).
(2) قال الحافظ العراقي في "شرح الترمذي" 1/ الورقة 68: هو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة، بل قالا: إن قدم المرأة ليس بعورة، وقال مالك والليث: تستر قدميها في الصلاة، قال مالك: فإن لم تفعل، أعادت ما دامت في الوقت، وعنَد الليث: تعيد أَبدًا، وكذا عند الشافعي. وفي "الإنصاف" للمرداوي 3/ 209: واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية: أن القدمين ليسا بعورة أيضًا، قال المرداوي: وهو الصواب. وانظر "مجموع الفتاوى" لابن تيمية 22/ 113 - 120.
378 - حدَّثنا هَنَّادٌ، قال: حدَّثنا قَبِيصَةُ، عن حماد بن سلمةَ، عن قتادةَ، عن ابن سِيرِينَ، عن صفيَّةَ ابنة الحارِثِ
عن عائشةَ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُقْبَلُ صلاةُ الحائِض إلَّا بِخِمَارٍ"(1).
وفي الباب عن عبد الله بن عَمْرٍو.
حديثُ عائشةَ حديثٌ حسنٌ.
والعملُ عليه عند أهل العلم: أنَّ المرأةَ إذا أدركتْ، فصلَّت وشيءٌ من شعرِها مكشوفٌ، لا تجوزُ صلاتها، وهو قولُ الشافعيِّ، قال: لا تجوز صلاةُ المرأة وشيءٌ من جسدها مكشوفٌ. قال الشافعيُّ: وقد قيلَ: إن كان ظهرُ قدميها مكشوفًا، فصلاتُها جائزةٌ(2).--------------------------------------------
(1) صحيح، وأخرجه أبو داود (641)، وابن ماجه (655)، وهو في "مسند أحمد" (24646) و (25167)، و"صحيح ابن حبان" (1711) و (1712).
(2) قال الحافظ العراقي في "شرح الترمذي" 1/ الورقة 68: هو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة، بل قالا: إن قدم المرأة ليس بعورة، وقال مالك والليث: تستر قدميها في الصلاة، قال مالك: فإن لم تفعل، أعادت ما دامت في الوقت، وعنَد الليث: تعيد أَبدًا، وكذا عند الشافعي. وفي "الإنصاف" للمرداوي 3/ 209: واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية: أن القدمين ليسا بعورة أيضًا، قال المرداوي: وهو الصواب. وانظر "مجموع الفتاوى" لابن تيمية 22/ 113 - 120.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 429)