ابن عباسٍ، عن عبد الرحمنِ بن عوفٍ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.

‌‌177 - باب ما جاء في الرجل يُسلِّمُ في الركعتين من الظهر والعَصر
401 - حدَّثنا الأنْصَارِيُّ، قال: حدَّثنا مَعْنٌ، قال: حدَّثنا مالِكٌ، عن أيوبَ بن أبي تَمِيمةَ - وهو السَّخْتِيَانِيُّ - عن محمد بن سِيرينَ
عن أبي هريرةَ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ من اثْنتَيْنِ، فقال له ذُو اليَدَيْنِ: أقُصِرَتِ الصلاةُ أمْ نَسِيتَ يا رسولَ الله؟ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أصَدَقَ ذُو اليَدَيْنِ؟ " فقال الناسُ: نَعَمْ. فقامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فصلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثم سَلَّم، ثم كَبَّرَ فَسَجَدَ مثْلَ سجودهِ أو أطْوَلَ، ثم كَبَّرَ فَرَفَعَ، ثم سَجَدَ مثل سجودهِ أو أطْوَلَ(1).
وفي الباب عن عمْرانَ بن حُصَيْنٍ، وابن عمر، وذي اليَدَيْنِ.
وحديثُ أبي هريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
واختلف أهلُ العلم في هذا الحديث:
فقال بعض أهل الكوفة: إذا تَكلَّمَ في الصلاة ناسيًا أو جاهلًا أو ما كانَ، فإنَّهُ يُعيدُ الصلاةَ، واعْتَلُّوا بأنَّ هذا الحديثَ كان قبلَ تحريمِ الكلامِ في الصلاةِ.
وأمَّا الشافعيُّ فرأى هذا حديثًا صحيحًا، فقال بهِ، وقال: هذا--------------------------------------------
= تمام تخريجه فيه.
(1) صحيح، وقد سلف تخريجه برقم (396)، فانظره هناك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 451)