الصلاةِ، يكلِّمُ الرجل مِنَّا صاحبَه إلى جَنْبِهِ، حتى نَزَلَتْ: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]. قال: فأُمِرْنَا بالسكوتِ، ونُهِينَا عن الكلامِ(1).
وفي الباب عن ابن مسعودٍ، ومعاويةَ بن الحكَمِ.
حديثُ زيد بن أرْقَمَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والعملُ عليه عند أكثر أهل العلم، قالُوا: إذا تكلَّمَ الرجلُ عامدًا في الصلاة أو ناسيًا، أعادَ الصلاةَ، وهو قولُ الثَّوْرِيِّ وابن المباركِ وأهل الكوفة(2).
وقال بعضُهم: إذا تكلَّم عامدًا في الصلاة، أعادَ الصلاةَ، وإن كان ناسيًا أو جاهلًا، أجزأه، وبه يقولُ الشافعيُّ.

‌‌183 - باب ما جاء في الصلاةِ عندَ التوبةِ
408 - حدَّثنا قُتيبةُ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن عثمان بن المغيرةِ، عن عليِّ بن رَبيعَةَ، عن أسْمَاءِ بن الحَكَمِ الفَزَاريَّ، قال:
سمعتُ عليًّا يقولُ: إنِّي كنت رجلًا إذا سمعتُ من رسول الله--------------------------------------------
(1) صحيح، وأخرجه البخاري (1200) و (4534)، ومسلم (539)، وأبو داود (949)، والنسائي 3/ 18، وهو في "مسند أحمد" (19278)، و"صحيح ابن حبان" (2245).
وسيأتي (3228).
(2) قوله: "وأهل الكوفة"، زيادة من (د) وهامش (أ).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 457)