الركوعِ(1).
هذا حديثٌ غريبٌ، تَفَرَّدَ بهِ عُمَرُ بنُ الرَّمَّاحِ البلْخيُّ، لا يُعْرَفُ إلا من حديثه، وقد رَوَى عنه غيرُ واحدٍ من أهل العلم.
وكذلك رُويَ عن أنس بن مالكٍ: أنَّه صلَّى في ماءٍ وطينٍ على دابَّتِهِ.
والعملُ على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد، وإسحاق(2).

‌‌189 - باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاةِ
414 - حدَّثنا قُتيبةُ وبِشْرُ بن مُعاذٍ، قالا: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن زيادِ بن عِلاقَةَ
عن المغيرَةِ بن شُعْبةَ، قال: صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انْتَفَخَتْ قَدَماهُ، فقيل له: أتَتكلَّفُ هذا وقد غُفِرَ لك ما تقدَّم من ذنْبِكَ وما تأخَّرَ؟ قال: "أفلا أكُونُ عَبْدًا شكُورًا"(3).--------------------------------------------
(1) حديث ضعيف، قال ابن القطان: عمرو بن عثمان لا يعرف كوالده، وهو في "مسند أحمد" (17573).
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صَلَّى على راحلته في النافلة وليس في الفريضة. انظر "المسند" (4470) و (4518).
(2) وقال أبو بكر بن العربي: حديثُ يعلى ضعيف السند صحيح المعنى، فالصلاة بالإيماء على الدابة صحيحة إذا خاف من خروج الوقت، ولم يقدر على النزول لضيق الموضع، أو لأنه غلبه الطين والماء.
(3) صحيح، وأخرجه البخاري (1130)، ومسلم (2819)، وابن ماجه =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 466)