. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= - 234، وهو في "مسند أحمد" (7902).
وأخرجه أبو داود (864). لكن قال يونس أحد رواة الحديث فيه: وأحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه أحمد (7902) من طريق آخر وإسناده ضعيف، وانظر تمام الكلام عليه فيه.
وأخرجه موقوفًا أحمد (9494)، وسنده ضعيف.
ويشهد له حديث تميم الداري الذي أشار إليه المصنف، فقد أخرجه أحمد (16951) من طريق حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن زُرارة بن أوفى، عن تميم الداري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته … "، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وهو عند أبي داود (866)، وابن ماجه (1426)، والدارمي (1355)، والحاكم 1/ 262 و 263، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2552)، والطبراني في "الكبير" (1255) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وله شاهد آخر من حديث أنس بن مالك عند أبي يعلى (3976) ومحمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (193)، وهو حسن في الشواهد.
قال الحافظ العراقي في "شرح الترمذي": يحتمل أن يُراد ما أسقطه من السنن والهيئات المشروعة المرغب فيه من الخشوع والأذكار والأدعية، وأنه يحصل له ثواب ذلك في الفريضة وإن لم يفعله فيها، وإنما فعله في التطوع، ويحتمل أن يراد به أيضًا من فروضها وشروطها، ويحتمل ما ترك من الفرائض رأسًا لم يصلِّه، فيُعوَّضُ عنه من التطوع، وإن الله سبحانه وتعالى يقبل من التطوعات الصحيحة عوضًا عن الصلوات المفروضة.
وقال أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي": يحتمل أن يكون يكمل له ما نقص من فرض الصلاة وأعدادها بفضل التطوع، ويحتمل ما نقصه من الخشوع، والأول عندي أظهر، لقوله: "ثم الزكاة كذلك وسائر الأعمال"، وليس في الزكاة =
= - 234، وهو في "مسند أحمد" (7902).
وأخرجه أبو داود (864). لكن قال يونس أحد رواة الحديث فيه: وأحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه أحمد (7902) من طريق آخر وإسناده ضعيف، وانظر تمام الكلام عليه فيه.
وأخرجه موقوفًا أحمد (9494)، وسنده ضعيف.
ويشهد له حديث تميم الداري الذي أشار إليه المصنف، فقد أخرجه أحمد (16951) من طريق حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن زُرارة بن أوفى، عن تميم الداري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته … "، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وهو عند أبي داود (866)، وابن ماجه (1426)، والدارمي (1355)، والحاكم 1/ 262 و 263، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2552)، والطبراني في "الكبير" (1255) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وله شاهد آخر من حديث أنس بن مالك عند أبي يعلى (3976) ومحمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (193)، وهو حسن في الشواهد.
قال الحافظ العراقي في "شرح الترمذي": يحتمل أن يُراد ما أسقطه من السنن والهيئات المشروعة المرغب فيه من الخشوع والأذكار والأدعية، وأنه يحصل له ثواب ذلك في الفريضة وإن لم يفعله فيها، وإنما فعله في التطوع، ويحتمل أن يراد به أيضًا من فروضها وشروطها، ويحتمل ما ترك من الفرائض رأسًا لم يصلِّه، فيُعوَّضُ عنه من التطوع، وإن الله سبحانه وتعالى يقبل من التطوعات الصحيحة عوضًا عن الصلوات المفروضة.
وقال أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي": يحتمل أن يكون يكمل له ما نقص من فرض الصلاة وأعدادها بفضل التطوع، ويحتمل ما نقصه من الخشوع، والأول عندي أظهر، لقوله: "ثم الزكاة كذلك وسائر الأعمال"، وليس في الزكاة =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 468)