طريق رجَع في غيره(1).
وفي الباب عن عبد الله بن عمرَ، وأبي رافعٍ.
حديثُ أبي هريرة حديثٌ حسنٌ(2) غريبٌ.
ورَوَى أبو تُمَيلَةَ ويونس بن محمد هذا الحديث عن فُلَيْحِ بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن جابر بن عبد الله(3).
وقد استحبَّ بعضُ أهل العلم للإمام إذا خرج في طريقٍ أن يرجع في غيره، اتَّبَاعًا لهذا الحديث، وهو قولُ الشافعيَّ.
وحديث جابرٍ كأنَّه أصحُّ(4).
9 - باب في الأكل يوم الفطر قبل الخروج
550 - حَدَّثَنا الحسنُ بن الصَّبَّاحِ البَزَّارُ، قال: حَدَّثَنا عبدُ الصَّمدِ بن عبد الوارث، عن ثَوَّابِ بن عُتْبَةَ، عن عبد الله بن بُرَيْدَةَ
عن أبيه، قال: كَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لا يَخْرُجُ يومَ الفطرِ حتَّى يَطْعَمَ،--------------------------------------------
(1) حسن لغيره، وإسناد هذا الحديث قد وقع فيه اضطراب، فانظر بسط الكلام عليه في "المسند" (8454)، وأخرجه ابن ماجه (1301)، وهو في "صحيح ابن حبان" (2815).
(2) لفظة "حسن" لم ترد في (ب) و (ظ) و (ل).
(3) رواية أبي تميلة أخرجها البخاري (986)، ورواية يونس بن محمد أخرجها البيهقي 3/ 308.
(4) قوله: "وحديث جابر كأنه أصح" أثبتناه من (ل) وشرح المباركفوري، ولم يرد في سائر الأصول.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرَ، وأبي رافعٍ.
حديثُ أبي هريرة حديثٌ حسنٌ(2) غريبٌ.
ورَوَى أبو تُمَيلَةَ ويونس بن محمد هذا الحديث عن فُلَيْحِ بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن جابر بن عبد الله(3).
وقد استحبَّ بعضُ أهل العلم للإمام إذا خرج في طريقٍ أن يرجع في غيره، اتَّبَاعًا لهذا الحديث، وهو قولُ الشافعيَّ.
وحديث جابرٍ كأنَّه أصحُّ(4).
9 - باب في الأكل يوم الفطر قبل الخروج
550 - حَدَّثَنا الحسنُ بن الصَّبَّاحِ البَزَّارُ، قال: حَدَّثَنا عبدُ الصَّمدِ بن عبد الوارث، عن ثَوَّابِ بن عُتْبَةَ، عن عبد الله بن بُرَيْدَةَ
عن أبيه، قال: كَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لا يَخْرُجُ يومَ الفطرِ حتَّى يَطْعَمَ،--------------------------------------------
(1) حسن لغيره، وإسناد هذا الحديث قد وقع فيه اضطراب، فانظر بسط الكلام عليه في "المسند" (8454)، وأخرجه ابن ماجه (1301)، وهو في "صحيح ابن حبان" (2815).
(2) لفظة "حسن" لم ترد في (ب) و (ظ) و (ل).
(3) رواية أبي تميلة أخرجها البخاري (986)، ورواية يونس بن محمد أخرجها البيهقي 3/ 308.
(4) قوله: "وحديث جابر كأنه أصح" أثبتناه من (ل) وشرح المباركفوري، ولم يرد في سائر الأصول.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 88)