هذا حديثٌ غرِيبٌ، لا نعلم أحدًا أسْنَدَهُ إلَّا ما رُويَ من هذا الوجه.
والعملُ على هذا عندَ أهلِ العلمِ، قالوا: إذا جاءَ الرجلُ والإمامُ ساجدٌ فليسجدْ، ولا تُجْزِئُه تلك الركعة، إذا فاته الركوعُ مع الإمامِ.
واختارَ عبدُ الله بن المبارك أن يسجدَ مع الإمامِ، وذَكَرَ عن--------------------------------------------
= "الكبير" 20/ (267)، والبغوي (825)، والحازمي في "الاعتبار" ص 104 من طريق المحاربي عبد الرحمن بن محمد، عن حجاج بن أرطاة، بالإسنادين جميعًا.
وأخرجه الشاشي (1358) و (1362) و (1363)، والطبراني 20/ (269) و (270) و (271) و (272)، والبيهقي 2/ 296 والحازمي ص 104 - 105 من طريق عمرو بن مرة، والشاشي (1360)، والحازمي ص 105 من طريق حصين بن عبد الرحمن السلمي، كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ، بنحوه وهو في "مسند أحمد" (22033)، ومطولًا (22124).
وأخرجه أبو داود مطولًا (506) من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى، حدثنا أصحابنا، وفيه قال شعبة: وهذه سمعتها من حصين، عن ابن أبي ليلى، يعني قول معاذ في الحديث: لا أراه على حالٍ إلا كنت عليها قال: فقال: يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن معاذًا قد سنّ لكم سنة، كذلك فافعلوا" وإسناده صحيح.
وله شاهد من حديث ابن مغفل المزني قال: قال رسول الله: "إذا وجدتم الإمام ساجدًا فاسجدوا، أو راكعًا فاركعوا، أو قائمًا فقوموا، ولا تعتدوا بالسجود إذا لم تُدركوا الركعة" أخرجه إسحاق بن منصور المروزي في مسائل أحمد وإسحاق 1/ 127/ 1 بإسناد صحيح.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 131)