ابن الخَطَّابِ .. فَذَكَرَ هذا الحديثَ(1).
وقد اخْتلَفَ أهْلُ العلمِ في هذا البابِ، فَرَأى غَيْرُ وَاحدٍ من أصْحابِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في مَالِ اليَتِيمِ زَكاةً، مِنْهُمْ: عُمرُ، وَعَليٌّ، وَعَائشةُ، وابنُ عُمرَ، وَبهِ يَقولُ مَالكٌ، وَالشَافِعِي، وأحمدُ، وإسحاقُ.
وقالتْ طَائِفَةٌ من أهلِ العلمِ: لَيسَ في مَالِ اليَتِيمِ زَكاةٌ، وَبهِ يَقولُ سُفيانُ الثَّوْرِيُّ، وَعَبد اللهِ بن المُبَارَكِ.
وَعَمْرُو بن شُعَيْبٍ: هو ابن محمدِ بن عَبد اللهِ بن عَمْرِو بن العَاصِ، وَشُعَيْبٌ قد سَمعَ من جَدَّهِ عَبْد اللهِ بن عَمْرٍو، وقد تكَلَّمَ--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (1301)، وأحمد في "سؤالات ابنه عبد الله" (744)، والدارقطني 2/ 110، والبيهقي 4/ 107 من طريق حسين المعلَّم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قال نحوه. ورجاله ثقات، وقال البيهقي: إسناده صحيح، ونقل أبو طالب عن الإمام أحمد وقد سأله: سعيد بن المسيب عن عمر حجة؟ قال: هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟!
وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/ 224، وفي "الأم" 2/ 29، والبيهقي 6/ 2 من طريق عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن السائب، عن عمر.
وأخرجه عبد الرزاق (6989) من طريق عبد العزيز بن رفيع، عن مجاهد، عن عمر.
وأخرجه عبد الرزاق (6990) عن الثوري، عن ثور، عن أبي عون، عن عمر.
وأخرجه عبد الرزاق (6993) عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن عمر.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 180)