ابن عَامرٍ. ولم يَذْكُرْ فِيهِ: عن الرَّبَابِ.
وحديثُ سُفيانَ الثَّوْرِيِّ وابن عُيَيْنةَ أصَحُّ، وهكذا رَوَى ابن عَوْنٍ وَهِشَامُ بن حَسَّان، عن حَفْصةَ ابنة سِيرِينَ، عن الرَّبَابِ، عن سَلْمانَ بن عَامرٍ.
27 - باب ما جاء أنَّ في(1) المَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكاةِ
665 - حَدَّثَنا محمدُ بن أحمدَ بن مَدُّويَهْ، قَال: حَدَّثَنا الأسْوَدُ بن عَامرٍ، عن شَرِيكٍ، عن أبي حمزةَ، عن الشَّعْبِيَّ
عن فاطِمةَ ابنة قَيْسٍ، قالت: سَألْتُ أوْ سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الزَّكَاةِ، فقال: "إنّ في المَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ" ثُمَّ تَلا هذِهِ الآيةَ الَّتي في البقرة: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ} الآية(2) [البقرة: 177].--------------------------------------------
(1) في (ب): "باب ما جاء في المال حق".
(2) إسناده ضعيف، شريك - وهو ابن عبد الله النخعي - سيّئ الحفظ، وأبو حمزة - وهو ميمون الأعور - ضعيف، وقد اضطُرب في متنه كما سيأتي:
فأخرجه بلفظ المصنف الدارمي (1637)، والطبري في "تفسيره" 2/ 96 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 27، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1328، والدارقطني 2/ 125 من طريق شريك، عن أبي حمزة - وبعضهم لم يسمّه - عن الشعبي، عن فاطمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه ابن ماجه (1789) عن علي بن محمد بن إسحاق، عن يحيي بن آدم، عن شريك، به بلفظ: "ليس في المال حق سوى الزكاة"، وهو خطأ.
وقد صح عن الشعبي من قوله عند الطبري في "تفسيره" 2/ 96 عن أبي كريب ويعقوب بن إبراهيم قالا: حدثنا هُشَيم، قال: أخبرنا إسماعيل بن سالم وابن أبي =
وحديثُ سُفيانَ الثَّوْرِيِّ وابن عُيَيْنةَ أصَحُّ، وهكذا رَوَى ابن عَوْنٍ وَهِشَامُ بن حَسَّان، عن حَفْصةَ ابنة سِيرِينَ، عن الرَّبَابِ، عن سَلْمانَ بن عَامرٍ.
27 - باب ما جاء أنَّ في(1) المَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكاةِ
665 - حَدَّثَنا محمدُ بن أحمدَ بن مَدُّويَهْ، قَال: حَدَّثَنا الأسْوَدُ بن عَامرٍ، عن شَرِيكٍ، عن أبي حمزةَ، عن الشَّعْبِيَّ
عن فاطِمةَ ابنة قَيْسٍ، قالت: سَألْتُ أوْ سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الزَّكَاةِ، فقال: "إنّ في المَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ" ثُمَّ تَلا هذِهِ الآيةَ الَّتي في البقرة: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ} الآية(2) [البقرة: 177].--------------------------------------------
(1) في (ب): "باب ما جاء في المال حق".
(2) إسناده ضعيف، شريك - وهو ابن عبد الله النخعي - سيّئ الحفظ، وأبو حمزة - وهو ميمون الأعور - ضعيف، وقد اضطُرب في متنه كما سيأتي:
فأخرجه بلفظ المصنف الدارمي (1637)، والطبري في "تفسيره" 2/ 96 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 27، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1328، والدارقطني 2/ 125 من طريق شريك، عن أبي حمزة - وبعضهم لم يسمّه - عن الشعبي، عن فاطمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه ابن ماجه (1789) عن علي بن محمد بن إسحاق، عن يحيي بن آدم، عن شريك، به بلفظ: "ليس في المال حق سوى الزكاة"، وهو خطأ.
وقد صح عن الشعبي من قوله عند الطبري في "تفسيره" 2/ 96 عن أبي كريب ويعقوب بن إبراهيم قالا: حدثنا هُشَيم، قال: أخبرنا إسماعيل بن سالم وابن أبي =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 197)